كتاب البيع - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٤٩٩ - مسألة في جواز اشتراط تأجيل الثمن و ما يعتبر فيه
مسألة في جواز اشتراط تأجيل الثمن و ما يعتبر فيه
(١) يجوز شرط تأجيل الثمن، و يشترط فيه أن يكون معلوماً عرفاً؛ بحيث يخرج عن الغرر بنظر العرف، كشهر، أو سنة.
و لا يلزم العلم بعدد أيّامهما، كما لا يلزم العلم بمثاقيل الأوزان، فلو عيّن المنّ الكذائي، أو الكيل كذلك؛ ممّا هو معروف عند العامّة، و لم يعلم مثاقيله، أو عدد صيعانه صحّ، و لا تضرّ هذه الجهالة؛ إذ لا يجب في رفع الغرر العلم بجميع الجهات، كالعلم بكون الشهر تامّاً، أو ناقصاً، و السنة كم يوماً.
و يدلّ على لزوم التعيين بما ذكر، دليل نفي الغرر [١] على ما هو المعروف بين الفريقين؛ من أنّه بمعنى الجهالة.
بل في الروايات الواردة في السلم [٢] و إن كان عكس المسألة تأييد أو
[١] عيون أخبار الرضا (عليه السّلام) ٢: ٤٥/ ١٦٨، عوالي اللآلي ٢: ٢٤٨/ ١٧، وسائل الشيعة ١٧: ٤٤٨، كتاب التجارة، أبواب آداب التجارة، الباب ٤٠، الحديث ٣، مستدرك الوسائل ١٣: ٢٨٣، كتاب التجارة، أبواب آداب التجارة، الباب ٣٣، الحديث ١، السنن الكبرى، البيهقي ٥: ٣٣٨.
[٢] وسائل الشيعة ١٨: ٢٨٨، كتاب التجارة، أبواب السلف، الباب ٣.