كتاب البيع - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٨٨ - سقوط ردّ البائع بالخيار مع رضاه بردّ المعيب
أَوْفُوا بِالْعُقُودِ [١] أو استصحاب الخيار.
و أمّا ما قيل: من أنّه مع الشكّ، فالمتيقّن من تقييد إطلاقات أدلّة الخيار، هو العيب الباقي إلى حال الردّ [٢].
ففيه ما لا يخفى؛ فإنّه إن كان المراد من الروايات، روايتي جميل و زرارة، فلا يمكن التمسّك بإطلاقهما مع إجمال القيد المتّصل، مع أنّ في كونهما بصدد جعل أصل الخيار كلاماً.
و إن كان المراد غيرهما فلا أصل له؛ لأنّه لا يوجد دليل له إطلاق في خيار العيب؛ فإنّ ما وردت فيه إنّما وردت في موارد جزئيّة، و بصدد بيان حكم آخر؛ ككون عدم الحيض ستّة أشهر عيباً [٣].
و إن كان نظره إلى الروايات الواردة في أحداث السنة [٤]، فهي دليل على مسألة أُخرى غير ما نحن بصدده، و إن كان المنظور دليل نفي الضرر، فهو أفحش.
سقوط ردّ البائع بالخيار مع رضاه بردّ المعيب
و ممّا ذكرناه يظهر: أنّه لو رضي البائع بردّ المعيوب بالعيب الحادث عند المشتري، مع الجبر بالأرش، أو بدونه، ليس له الردّ بالخيار؛ لأنّه سقط
[١] المائدة (٥): ١.
[٢] حاشية المكاسب، المحقّق الأصفهاني ٢: ١٠٧/ السطر ٢١ ٢٢.
[٣] الكافي ٥: ٢١٣/ ١، الفقيه ٣: ٢٨٥/ ١٣٥٧، تهذيب الأحكام ٧: ٦٥/ ٢٨١، وسائل الشيعة ١٨: ١٠١، كتاب التجارة، أبواب أحكام العيوب، الباب ٣، الحديث ١.
[٤] الكافي ٥: ٢١٧/ ١٧، تهذيب الأحكام ٧: ٦٣/ ٢٧٣ و ٢٧٤، وسائل الشيعة ١٨: ٩٨، كتاب التجارة، أبواب أحكام العيوب، الباب ٢.