كتاب البيع - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٥٧ - بيان المحقّق الأصفهاني في وجه سقوط الخيار بالتلف
الأوّل في الرجل إذا اشترى الأمة فوطأها، ثمّ ظهر على عيب، أنّ البيع لازم، و له أرش العيب [١].
و
عن الحميري بسنده الصحيح، عن حمّاد كذلك، إلّا أنّه قال إنّ البيع لازم لا يردّها، و يأخذ أرش العيب [٢].
فإنّ الظاهر كالصريح منهما، أنّ الحقّ متعلّق بالبيع، لا بالردّ، و أنّ البيع مع عدم التصرّف ليس بلازم، و يرد، و هذا شاهد على أنّ الردّ في سائر الروايات كناية عن الفسخ [٣]، و يظهر ذلك أيضاً من رواية زرارة المتقدّمة [٤].
كما تشهد بوضوح لما ذكر من أنّ الردّ كان كناية معروفة عن الفسخ، من دون أن يكون هو المتعلّق للحقّ مستقلا، أو دخيلًا في حصول الفسخ الروايات الكثيرة الواردة في أبواب العيوب و التدليس من كتاب النكاح.
ففي بعضها المرأة تردّ من أربعة أشياء [٥].
و
في بعضها تردّ على أهلها [٦].
[١] تهذيب الأحكام ٧: ٦١/ ٢٦٣، وسائل الشيعة ١٨: ١٠٤، كتاب التجارة، أبواب أحكام العيوب، الباب ٤، الحديث ٧.
[٢] قرب الإسناد: ١٦/ ١٥.
[٣] الكافي ٥: ٢١٣ ٢١٥/ ١ و ٢ و ٤ و ٥ و ٦، وسائل الشيعة ١٨: ١٠١ ١١٠، كتاب التجارة، أبواب أحكام العيوب، الباب ٣ و ٤ و ٥ و ٦ و ٧.
[٤] تقدّم في الصفحة ٤٦ ٤٧.
[٥] الكافي ٥: ٤٠٩/ ١٦، الفقيه ٣: ٢٧٣/ ١٢٩٦، تهذيب الأحكام ٧: ٤٢٧/ ١٧٠٣، وسائل الشيعة ٢١: ٢٠٧، كتاب النكاح، أبواب العيوب و التدليس، الباب ١، الحديث ١.
[٦] الكافي ٥: ٤٠٩/ ١٧، الفقيه ٣: ٢٧٤/ ١٣٠٠، وسائل الشيعة ٢١: ٢٠٨، كتاب النكاح، أبواب العيوب و التدليس، الباب ١، الحديث ٣.