كتاب البيع - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١٣٧ - مسألة في عدم وجوب الإعلام بالعيب مطلقاً
مسألة في عدم وجوب الإعلام بالعيب مطلقاً
(١) إذا باع شيئاً فيه عيب، هل يجب عليه إعلامه بالعيب، أو يحرم عليه تركه مطلقاً، أو لا كذلك، أو يفصّل بين العيوب الظاهرة و الخفيّة، أو بين تبرّي العيب و عدمه؟
وجوه أوجهها عدمه مطلقاً؛ لعدم الدليل عليه إلّا دعوى كونه غشّاً، و هو حرام [١].
و فيه: أنّ الغشّ أمر وجودي عرفاً، و لغة، و بحسب الموارد التي وردت في الأخبار الكثيرة الدالّة على حرمته [٢]، و هو ضدّ النصيحة، ففي اللغة: غشّه؛ أظهر له خلاف ما أضمره، زيّن له غير المصلحة، خدعه، ضدّ النصيحة [٣].
فهو متقوّم بإيجاد عمل أو قول يوقعه في خلاف مصلحته، أو يصلح أن
[١] تحرير الأحكام ١: ١٨٣/ السطر ٨، انظر المكاسب: ٢٦٢/ السطر ٣٠، حاشية المكاسب، المحقّق اليزدي ٢: ٩٠/ السطر ٢٣.
[٢] وسائل الشيعة ١٧: ٢٧٩، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب ٨٦.
[٣] لسان العرب ١٠: ٧٤ ٧٥، أقرب الموارد ٢: ٨٧٣.