كتاب البيع - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣١ - حكم ما لو كان الوصف شرطاً ضمنيّاً أو صريحاً
فتحصّل ممّا مرّ: أنّ المقبوض ليس مصداقاً للمبيع، فتوهّم اجراء خيار العيب فيه [١] فاسد.
هذا حال المبيع الموصوف.
حكم ما لو كان الوصف شرطاً ضمنيّاً أو صريحاً
و أمّا لو كان الوصف شرطاً ضمنيّاً أو صريحاً، فلا محالة يكون المبيع نفس الطبيعة، لا الموصوفة، و إنّما يكون الوصف شرطاً في ضمن العقد.
و حيث أنّ الطبيعة الكلّية، لا تتّصف بالصحّة و العيب قبل وجودها؛ فإنّهما من عوارض وجودها، أو من عوارضها في ظرف الوجود، فلا يكون المبيع معيوباً، و ما هو المعيوب هو مصداق الطبيعة الذي لم يتعلّق به العقد، و معه لا مجال لخيار العيب؛ لأنّه إنّما يثبت في العقد الذي يكون متعلّقه معيباً.
و ما قيل: من أنّ المصداق إذا وجد في الخارج، يصدق «أنّه مبيع» [٢] واضح الضعف؛ ضرورة أنّ المصداق لم يتعلّق به العقد، و إنّما يقال «إنّه مبيع» مسامحة باعتبار كون الطبيعة موجودة به، و هي متعلّقة للعقد.
فالمبيع في الفرض مقبوض، و للمشتري خيار تخلّف الشرط لو تعذّر العمل به، و إلّا فيجب عليه العمل به، فللمشتري ردّ الفاقد للشرط، و مطالبة واجده، بل له إلزامه بذلك؛ لوجوب وفائه بالشرط.
[١] جواهر الكلام ٢٤: ٢٤ و ٢٦ و ٢٨، انظر حاشية المكاسب، المحقّق اليزدي ٢: ٧٠/ السطر ١١ ٢٠، حاشية المكاسب، المحقّق الأصفهاني ٢: ٩٦/ السطر ٤٠.
[٢] جواهر الكلام ٢٤: ٢٤ و ٢٦ و ٢٨، حاشية المكاسب، المحقّق اليزدي ٢: ٧٠/ السطر ٢٢.