كتاب البيع - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٩٨ - حكم خيار تبعّض الصفقة عند تعدّد المشتري
التكلّفات التي ارتكبها الشيخ الأعظم (قدّس سرّه) [١].
ثمّ إنّ ما ذكرناه، هو مع عدم رضا البائع بردّ البعض، و إلّا فيصحّ و يكون إقالة نسبيّة، و هي عقلائيّة مع وحدة العقد و المعقود عليه.
حكم خيار تبعّض الصفقة عند تعدّد المشتري
(١) و لو تعدّد المشتري فقط، فالمنسوب إلى المشهور عدم جواز انفراد أحدهما [٢]، و المحكي عن جمع جوازه مطلقاً [٣]، أو مع تعدّد القبول [٤]، أو مع علم البائع بالتعدّد [٥].
و التحقيق: عدم الجواز إن كان المتعدّد اعتبر واحداً؛ بأن يقال: كما يجوز اعتبار المتعدّد واحداً في المبيع فتكون الصفقة واحدة كما تقدّم [٦] يجوز اعتبار المشتريين واحداً، و يكون البيع منهما ملحوظاً بنحو الاجتماع و الوحدة، فينقل المبيع إلى الواحد الاعتباري، و لا يكون واحد منهما مالكاً؛ لا تماماً، و لا جزء معيّناً، أو مشاعاً.
و إنّما احتيج إلى قبولهما؛ لأنّهما محقّقان للواحد، ففي هذه الصورة يكون
[١] المكاسب: ٢٥٨/ السطر ٢٥ ٢٦، و: ٢٥٩/ السطر ٦ ٩.
[٢] تذكرة الفقهاء ١: ٥٣٦/ السطر ١٨، مفتاح الكرامة ٤: ٦٣٠/ السطر ١٣، جواهر الكلام ٢٣: ٢٤٩، المكاسب: ٢٥٩/ السطر ١٢.
[٣] المبسوط ٢: ٣٥١، السرائر ٢: ٢٤٥ ٢٤٦، إيضاح الفوائد ١: ٤٩٤، مسالك الأفهام ٣: ٢٨٦، انظر المكاسب: ٢٥٩/ السطر ١٣.
[٤] المبسوط ٢: ٣٥١، انظر المكاسب: ٢٥٩/ السطر ٢١.
[٥] تحرير الأحكام ١: ٢٧٤/ السطر ١١، جامع المقاصد ٤: ٣٣٤، مسالك الأفهام ٣: ٢٨٦، مجمع الفائدة و البرهان ٨: ٤٣٦، انظر المكاسب: ٢٥٩/ السطر ١٥ ١٦.
[٦] تقدّم في الصفحة ٩٦ ٩٧.