كتاب البيع - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٢٠٢ - عدم لزوم دفع الأرش من عين الثمن المسمّى
نقصان العيب [١]
أو قيمة ما بين الصحّة و العيب [٢]
أو فضل ما بين الصحّة و العيب [٣].
أو غير ذلك من التعبيرات [٤]، و إنّ المراد من الجميع هو الأرش.
و لا سيّما مع
قوله (عليه السّلام) كان القضاء الأوّل أنّ الرجل إذا اشترى الأمة فوطأها، ثمّ ظهر على عيب، أنّ البيع لازم، و له أرش العيب [٥]
و سيأتي الكلام فيما يوهم خلاف ذلك، أو يدلّ عليه [٦].
فمن المعلوم: أنّ الأرش هنا مأخوذ من أرش الجراحات، و مستعمل فيه لمناسبة بين ذلك و أرش الجنايات، فكأنّ هذه النقيصة جراحة، و يكون ما يجبرها ديتها و أرشها، من غير فرق بين كون الجبر بالثمن، أو بنقد مثله.
و أمّا بحسب الروايات، فإنّ مقتضى إطلاق كثير منها، عدم الفرق بين الثمن و غيره،
كقوله (عليه السّلام) إنّ البيع لازم، و يأخذ أرش العيب [٧]
أو له أرش العيب
أو يرجع بقيمة العيب [٨]
أو يرجع بقدر ما نقصها العيب
أو بقيمة ذلك [٩].
إلى غير ذلك من التعبيرات التي يراد بها الأرش.
[١] وسائل الشيعة ١٨: ٣٠، كتاب التجارة، أبواب الخيار، الباب ١٦، الحديث ٣.
[٢] وسائل الشيعة ١٨: ١٠٣، كتاب التجارة، أبواب أحكام العيوب، الباب ٤، الحديث ٤.
[٣] وسائل الشيعة ١٨: ١٠٢، كتاب التجارة، أبواب أحكام العيوب، الباب ٤، الحديث ٢.
[٤] راجع وسائل الشيعة ١٨: ١٠٢، كتاب التجارة، أبواب أحكام العيوب، أحاديث الباب ٤.
[٥] وسائل الشيعة ١٨: ١٠٤، كتاب التجارة، أبواب أحكام العيوب، الباب ٤، ذيل الحديث ٧.
[٦] يأتي في الصفحة الآتية.
[٧] وسائل الشيعة ١٨: ١٠٤، كتاب التجارة، أبواب أحكام العيوب، الباب ٤، ذيل الحديث ٧.
[٨] وسائل الشيعة ١٨: ١٠٤، كتاب التجارة، أبواب أحكام العيوب، الباب ٤، الحديث ٨.
[٩] وسائل الشيعة ١٨: ١٠٢، كتاب التجارة، أبواب أحكام العيوب، الباب ٤، الحديث ٣.