كتاب البيع - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٤٨١ - مسألة في لزوم تسليم المثمن و الثمن في زمان الخيار
مسألة في لزوم تسليم المثمن و الثمن في زمان الخيار
حكي عن العلّامة (رحمه اللَّه) في «التذكرة»: أنّ من أحكام الخيار، أنّه لا يجب على البائع تسليم المبيع، و لا على المشتري تسليم الثمن في زمان الخيار، و لو تبرّع أحدهما بالتسليم لم يبطل خياره، و لا يجبر الآخر على تسليم ما عنده، و له استرداد المدفوع؛ قضيّة للخيار [١] انتهى.
أقول: أمّا على القول الحقّ؛ من تعلّق الحقّ بالعقد، فلا ينبغي التأمّل في لزوم تسليم كلّ مال الغير إلى مالكه؛ لحرمة حبس مال الغير لو طالبه، و لقاعدة السلطنة، و للحكم العقلائي من لزوم التسليم.
و لا ينبغي الإصغاء إلى ما قيل: من أنّ العقد بجميع مداليله المطابقيّة و الالتزاميّة، تحت يد ذي الخيار، فلا يجب عليه التسليم، كما لا يجب عليه الوفاء بأصل العقد [٢].
ضرورة أنّ لزوم التسليم، ليس من مداليل العقد؛ لا مطابقة، و لا التزاماً، بل
[١] تذكرة الفقهاء ١: ٥٣٧/ السطر ٣٠، انظر المكاسب: ٣٠٢/ السطر ٢١.
[٢] منية الطالب ٢: ١٨٣/ السطر ٢٢.