كتاب البيع - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣٩٤ - و منها حقّ القذف
المجموع، و عن الطرفيّة لإضافة الحقّ، و عدم المعيّة في الأخذ به، و هذا لا مانع منه؛ لأنّ هذه المعيّة له، لا عليه، فله الخروج عنها [١].
ففي غاية الإشكال؛ ضرورة أنّ الإخراج عن موضوع ما تعلّق به الحكم أو الحقّ، ليس اختيارياً، و مجرّد البناء على عدم المعيّة، لا يوجب ثبوت الحكم أو الحقّ لما عداه، و كون المعيّة له لا يوجب إمكانه، فهل يمكن لصاحب الحيوان الذي هو موضوع حقّ الخيار، البناء على أن لا يكون كذلك، من دون إسقاط الحقّ؟! و هو أوضح من أن يحتاج إلى النقد، و الجواب ما تقدّم [٢].
و منها: حقّ القذف
، فإنّه حقّ واحد للمقذوف، مع أنّ بقاء الحقّ لبعض الورثة عند عفو بعضهم، منصوص [٣] فيرد عليه ما ورد في إرث الخيار [٤]؛ لأنّ ثبوت الحقّ لكلّ مستقلا محال، لأنّ الواحد الشخصي، لا يعقل فيه التعدد و التكثّر، و إن كان الحقّ ثابتاً للمجموع، فلازمه الاجتماع في العفو و الإجراء.
و فيه: أنّه لا دليل على أنّ ثبوت الحقّ لكلّ من الورثة، من قبل التوريث، بل الدليل على خلافه،
ففي موثّقة عمّار الساباطي [٥]، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: سمعته يقول إنّ الحدّ لا يورث كما تورث الديَة و المال،
[١] حاشية المكاسب، المحقّق الأصفهاني ٢: ١٧٢/ السطر ١٩.
[٢] تقدّم في الصفحة ٣٩٢ ٣٩٣.
[٣] وسائل الشيعة ٢٨: ٢٠٨، كتاب الحدود و التعزيرات، أبواب حدّ القذف، الباب ٢٢.
[٤] تقدّم في الصفحة ٣٨٩.
[٥] رواها الشيخ الطوسي بإسناده، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن عمّار الساباطي. و الرواية موثّقة بعمّار الساباطي، فإنّه ثقة فطحي.
انظر رجال النجاشي: ٢٩٠/ ٧٧٩، الفهرست: ١١٧/ ٥١٥.