كتاب البيع - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٥٢٨ - مسألة في عدم جواز تأجيل الثمن الحالّ بأزيد منه
مثلًا: لو وهبه عشرين ديناراً؛ ليقرضه ألفاً إلى شهر، حرم و لو لم يكن في القرض شرط الزيادة.
ففي المقام و إن لم يكن شرط الزيادة في القرض، و إنّما زاد شيئاً لتأخير الثمن أو القرض، لكنّه محرّم؛ إمّا لصدق «الربا» عليه كما هو كذلك عرفاً، أو لانسحاب مفسدة الربا فيه.
و بالجملة: لا يجوز بوجه من الوجوه التخلّص منه بالحيل التي ذكروها [١].
و ما ذكرناه إنّما هو في الربا القرضي، و أمّا قضيّة بيع المثل بالمثل، فهو أمر آخر غير مربوط بالربا، و إن أُطلق عليه «السمة» و التفصيل في محلّه [٢].
و تدلّ على الحكم
رواية محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السّلام): في الرجل يكون عليه دين إلى أجل مسمّى، فيأتيه غريمه فيقول: أنقدني من الذي لي كذا و كذا، و أضع لك بقيّته، أو يقول: أنقدني بعضاً، و أمدّ لك في الأجل فيما بقي.
فقال لا أرى به بأساً ما لم يزد على رأس ماله شيئاً، يقول اللَّه عزّ و جلّ فَلَكُمْ رُؤُسُ أَمْوالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَ لا تُظْلَمُونَ [٣] [٤].
و هي ظاهرة الدلالة في أنّ الزيادة على رؤوس الأموال و لو بإعطائها للتأجيل رباً، و أنّها من الظلم المحرّم.
[١] الحدائق الناضرة ١٩: ٢٦٩، جواهر الكلام ٢٣: ٣٩٦، ملحقات العروة الوثقى ٢ ٣: ٤٩ ٥٠.
[٢] تقدّم في الجزء الثاني: ٥٤١.
[٣] البقرة (٢): ٢٧٩.
[٤] الفقيه ٣: ٢١/ ٥٥، وسائل الشيعة ١٨: ٣٧٦، كتاب التجارة، أبواب الدين و القرض، الباب ٣٢، الحديث ١.