كتاب البيع - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٤٢٣ - فرع في صور التصرّف في العوضين دفعة واحدة و أحكامها
لكن يرد عليه: أنّ الظاهر من الحديث، عدم كفاية المقارنة بين الملك و الإنشاء، و هي محقّقة [١].
و أنت خبير بوهن هذا الإشكال، و قد أجاب عنه الشيخ الأعظم (قدّس سرّه) [٢] و من العجيب ذكر الجزء الذي لا يتجزّأ في المقام، و احتمال وقوع الفسخ به [٣]، و لو لا كلام الشيخ الأعظم (قدّس سرّه) لما تعرّضنا له، و لقد أجبنا عنه في بيع الفضولي [٤]، و أجاد الشيخ الأعظم (قدّس سرّه) فيما أفاد في ردّه [٥].
فرع في صور التصرّف في العوضين دفعة واحدة و أحكامها
لو تصرّف تصرّفاً خارجياً أو اعتبارياً في العوضين دفعة واحدة، فله صور كثيرة؛ فإنّ التصرّف إمّا أن يقصد به الفسخ و الإبرام، أو يقصد به أحدهما، أو لا يقصد به شيء منهما.
و على أيّ حال: فإمّا أن نقول: باعتبار الإنشاء و التسبيب فيهما؛ بفعل صالح لذلك عند العقلاء.
أو نقول: بحصولهما بنفس الرضا و الكراهة، المنكشفين بشيء من القول أو الفعل.
[١] المكاسب: ٢٩٤/ السطر ٣٤، و: ٢٩٥.
[٢] المكاسب: ٢٩٥/ السطر ٨.
[٣] المكاسب: ٢٩٥/ السطر ٢.
[٤] تقدّم في الجزء الثاني: ١٧٨، ٣٦٧، ٤٠١.
[٥] المكاسب: ٢٩٥/ السطر ١٠.