كتاب البيع - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣٣٣ - الأوّل في حكم الشرط المتعذّر
بقي أُمور
الأوّل: في حكم الشرط المتعذّر
(١) لو تعذّر الشرط، فإمّا يكون التعذّر حال العقد، كأن شرط الوصف و كان فاقداً له، أو شرط النتيجة و لم تتحقّق لمحذور، ككون العين معدومة، أو موقوفة، أو شرط الفعل المتعذّر لعدم القدرة عليه، أو لفقد المورد، أو يكون طارئاً بعده.
فعلى الأوّل: هل الشرط باطل، و لا يترتّب عليه الخيار، أو يترتّب و لو كان الشرط باطلًا، أو الشرط صحيح، و له الخيار؟
وجوه سيأتي التعرّض لها عند الكلام في أنّ الشرط الفاسد، موجب للخيار أم لا [١].
و الظاهر أنّ الشرط صحيح؛ يترتّب عليه الخيار، من غير فرق بين أقسامه:
أمّا في شرط الوصف؛ فلأنّه لا أثر له إلّا ترتّب الخيار عند فقده، و هذا الأثر مترتّب عليه عند العقلاء بمجرّد فقد الوصف، فلا وجه لفساده.
و أمّا في شرط النتيجة؛ فلأنّ له أثرين:
أحدهما: النقل، فمع التعذّر لا يترتّب عليه.
ثانيهما: الخيار إذا تعذّر، و هذا مترتّب عليه عند العقلاء بمجرّد عدم تحقّق النتيجة، و مع ترتّب مثل هذا الأثر عليه لا يقع باطلًا.
و حيث إنّ الخيار في هذين القسمين، إنّما يترتّب على مجرّد تعذّر الشرط،
[١] يأتي في الصفحة ٣٥٩.