كتاب البيع - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣١١ - التاسع التنجيز
التاسع: التنجيز
(١) و هو ممّا قد يقال باعتباره في الشرط [١]، كما قيل باعتباره في العقود [٢]، أو البيع فقط.
و هو قد يراد به الإطلاق مقابل الاشتراط، كأن يقال: «بعتك إذا جاء رأس شهر كذا» و يقال في المقام: «بعتك هذا بكذا على أن تخيط لي ثوباً إذا طلعت الشمس».
و قد يراد به التنجيز مقابل التعليق، كقوله: «بعتك هذا رأس شهر كذا» أو «بعتك على أن تخيط لي ثوبي رأس شهر كذا» و في كلا معنييه كلام من حيث العقليّة و العقلائيّة مذكور في محلّه مع الجواب عنه [٣].
و أمّا الشيخ الأعظم (قدّس سرّه)، فكلامه [٤] مبني على الوجه الأوّل؛ أي الاشتراط و الإطلاق، و مبنى الاستدلال سراية التعليق في الشرط إلى التعليق في العقد، فيبطل العقد، و يبطل ببطلانه الشرط.
و هذا الاستدلال أيضاً نظير ما مرّ في ذيل المسألة السابقة [٥]، فكان المفروض عنده عدم بطلان التعليق في الشرط؛ لعدم الدليل عقلًا و نقلًا عليه،
[١] المكاسب: ٢٨٣/ السطر ١٠، منية الطالب ٢: ١٢٥/ السطر ٤.
[٢] تذكرة الفقهاء ٢: ٢٢٩/ ٤٢، جامع المقاصد ٨: ٥٤، مسالك الأفهام ٥: ٣٥٦، انظر المكاسب: ٩٩/ السطر ٧.
[٣] تقدّم في الجزء الأوّل: ٣٤٧، مناهج الوصول ١: ٣٤٧ ٣٦٥.
[٤] المكاسب: ٢٨٣/ السطر ١٠.
[٥] تقدّم في الصفحة ٣٠٩.