كتاب البيع - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٢٥٣ - مختار الشيخ الأعظم في مفهوم الشرط المخالف و نقده
فقال لو كان لي عليه سلطان لأوجعت رأسه، و قلت له: اللَّه أحلّها لك، فما حرّمها عليك؟! [١].
و
رواية محمّد بن مسلم قال: قلت لأبي عبد اللَّه (عليه السّلام): رجل قال لامرأته: أنت عليّ حرام.
فقال ليس عليه كفارة، و لا طلاق [٢].
و
عن «دعائم الإسلام» في قوله تعالى يا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ ما أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ [٣] إنّ النبيّ حرّمها أي مارية القبطيّة على نفسه [٤].
و منها: مرسلة «الغنية».
قال (رحمه اللَّه): و أصرح من ذلك كلّه،
المرسل المروي في «الغنية» الشرط جائز بين المسلمين، ما لم يمنع منه كتاب أو سنّة [٥] [٦].
و فيها:- مضافاً إلى الإرسال، بل الظاهر من «الغنية» أنّها من طرق غيرنا أنّها لا ظهور لها فيما رامه، فضلًا عن الصراحة و الأصرحيّة؛ فإنّ قوله ما لم يمنع منه إن رجع إلى الشرط، فمعناه أنّ الاشتراط نافذ ما لم يمنع عنه كتاب أو
[١] الفقيه ٣: ٣٥٦/ ١٧٠٣، تهذيب الأحكام ٨: ٤١/ ١٢٤، وسائل الشيعة ٢٢: ٣٨، كتاب الطلاق، أبواب مقدّماته و شرائطه، الباب ١٥، الحديث ٢.
[٢] الكافي ٦: ١٣٥/ ٤، وسائل الشيعة ٢٢: ٤٠، كتاب الطلاق، أبواب مقدّماته و شرائطه، الباب ١٥، الحديث ٨.
[٣] التحريم (٦٦): ١.
[٤] دعائم الإسلام ٢: ٢٦٧/ ١٠٠٦، مستدرك الوسائل ١٥: ٢٩٤، كتاب الطلاق، أبواب مقدّماته و شرائطه، الباب ١٤، الحديث ٣.
[٥] غنية النزوع: ٢١٥.
[٦] المكاسب: ٢٧٧/ السطر ٣١.