كتاب البيع - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٤٦١ - مسألة في قاعدة الضمان على من لا خيار له
مسألة في قاعدة الضمان على من لا خيار له
(١) و من أحكام الخيار: كون المبيع في ضمان من لا خيار له في الجملة، حتّى على القول: بالتملّك بالعقد [١].
و لا يخفى: أنّ دعوى الإجماع [٢] أو الشهرة [٣] المعتمدة في هذه المسألة في غير محلّها، بعد كونها اجتهاديّة، يمكن اتّكال القوم فيها على استفادة المناط من الروايات، كصحيحة ابن سنان.
فدعوى: أنّ قولهم: «التلف في زمن الخيار ممّن لا خيار له» قاعدة لا خلاف فيها [٤] على فرض صحّتها لا تفيد شيئاً، مضافاً إلى المناقشة في صحّتها.
[١] راجع ما تقدّم في الصفحة ٤٥١.
[٢] مفتاح الكرامة ٤: ٥٩٧/ السطر ٣٠، و: ٥٩٩/ السطر ٣٠، رياض المسائل ١: ٥٢٨/ السطر ٢٤، جواهر الكلام ٢٣: ٨٥.
[٣] المكاسب: ٣٠٠/ السطر ٢٢، حاشية المكاسب، المحقّق اليزدي ٢: ١٦٧/ السطر ٢٥، انظر حاشية المكاسب، المحقّق الأصفهاني ٢: ١٨٥/ السطر ٣٣.
[٤] مفتاح الكرامة ٤: ٥٩٩/ السطر ٣٠.