كتاب البيع - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٥٣ - عدم إمكان مسقطيّة التصرّف أو التغيّر على رأي المشهور
فإطلاق الأدلّة في المقام، كافٍ لعدم ثبوته بعد سقوطه مع أنّه مقتضى الأصل أيضاً، لو فرض الشكّ فيه.
عدم إمكان مسقطيّة التصرّف أو التغيّر على رأي المشهور
ثمّ إنّ عدّ التصرّف أو التغيّر أو غيرهما من المسقطات، إنّما يصحّ على ما تقدّم منّا؛ من ثبوت حقّ متعلّق بالعقد، و حقّ آخر هو حقّ المطالبة بالأرش [١]، و أمّا على المشهور [٢] فغير صحيح، بل غير معقول كما أشرنا إليه [٣].
و لو سلمت صحّة جعل تخييري [٤]، فلا بدّ من عدّ التغيّر و نحوه، موجباً لتعيّن الطرف الآخر عقلًا، نظير التعيّن العقلي في الواجبات التخييريّة مع تعذّر بعض الأفراد، و تعيّن آخر الوقت عقداً في الواجب الموسّع، و احتمال انقلاب المخيّر- حقّا كان أو تكليفاً بالمعيّن فاسد جدّاً؛ لاستحالته.
كما أنّ احتمال سقوط الواجب التخييري أو الحقّ كذلك، و حدوث حكم تعييني للطرف المقدور، مقطوع الخلاف، و هذا و أشباهه شاهد على صحّة ما ذهبنا إليه في المقام و غيره [٥].
[١] تقدّم في الصفحة ٢٥ ٢٦.
[٢] حاشية المكاسب، المحقّق اليزدي ٢: ٧١/ السطر ١٢ ١٤، حاشية المكاسب، المحقّق الإيرواني ٢: ٥٣/ السطر ٥.
[٣] تقدّم في الصفحة ٢٣ و ٣٧.
[٤] حاشية المكاسب، المحقّق الأصفهاني ٢: ٩٦/ السطر ٣١.
[٥] تقدّم في الصفحة ٢٥ ٢٦، و يأتي في الصفحة ١٣٣.