كتاب البيع - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٥٧١ - عدم جواز قلع زرع البائع و لا إلزامه به
عدم جواز قلع زرع البائع و لا إلزامه به
(١) و ليس للمشتري قلع الزرع، و لا إلزام البائع بقلعه؛ لأنّه عرق محترم لغير ظالم، و دليل السلطنة على الأموال حيثي كما مرّ منّا [١]، فلا إطلاق له للإضرار بالغير، فكما لا يسوّغ دليل السلطنة للبائع، بقاء زرعه في مال الغير، كذلك لا يسوّغ للمشتري، قلع مال الغير و الإضرار به.
مضافاً إلى حكومة دليل نفي الضرر [٢] على قاعدة السلطنة، على فرض إطلاقها؛ فإنّ دليله نهي سلطاني من رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم)، أو شرعي من اللَّه، مقدّم على دليل السلطنة، لا على سائر الأدلّة الأوّليّة.
و من هنا يظهر: أنّه لا يوجب دفع الأرش رفع النهي عن الإضرار؛ فإنّه مترتّب عليه.
نعم، لو خالف و قلع، ثبت عليه الأرش مع ارتكابه الحرام، فالقلع خلاف احترام مال المسلم، و خلاف نهي النبيّ (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم).
كما أنّ الإبقاء بلا اجرة، خلاف احترام مال المسلم.
و توهّم: أنّ الإبقاء إضرار، و الأُجرة جابرة [٣] فاسد؛ لأنّ بقاء الزرع في الأرض، ليس من فعل البائع، و ما هو من فعله زرعه فيها، و هو واقع في ملكه قبل النقل.
و أمّا بقاؤه فليس كذلك، و مجرّد قدرته على القلع، لا يوجب صيرورة البقاء
[١] تقدّم في الصفحة ٥٢١.
[٢] وسائل الشيعة ٢٥: ٤٢٨ ٤٢٩، كتاب إحياء الموات، الباب ١٢، الحديث ٣ و ٥.
[٣] حاشية المكاسب، المحقّق الخراساني: ٢٧٦، انظر حاشية المكاسب، المحقّق الأصفهاني ٢: ٢٠١/ السطر ١٠.