كتاب البيع - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١٠٧ - الأوّل العلم بالعيب قبل العقد
مسألة في مسقطات الأرش و الردّ
(١) يسقط الأرش و الردّ بأُمور، و إن كان في إطلاق السقوط في بعضها توسّع:
الأوّل: العلم بالعيب قبل العقد
(٢) بلا إشكال فيه؛ لقصور الأدلّة عن إثباتهما للعالم به، كما يظهر بالمراجعة إلى الأدلّة، و لكون الخيار و الأرش من الأحكام العقلائيّة، و لا ريب في عدمهما عند العرف و العقلاء مع العلم به.
و أمّا التمسّك بمفهوم رواية زرارة المتقدّمة [١]، ففي غير محلّه؛ لعدم المفهوم للقيد. و إن قال بعض الأكابر (رحمهم اللَّه): بأنّ النكتة الوحيدة في جميع القضايا التي ادعي فيها المفهوم، أنّ إتيان القيد دليل على دخالته في الحكم، و ينتفي ذلك عند انتفائه؛ فإنّ المتكلّم إذا كان في مقام بيان موضوع حكمه، فلا بدّ و أن يأتي بكلّ ما هو دخيل فيه، و يحترز عمّا لا دخالة له.
و لمّا كان الحكم المترتّب على الموضوع وضعياً كان أم تكليفياً هو طبيعة الحكم و ماهيّته، فلازمه رفع الطبيعة برفع القيد، من غير فرق بين الشرط، و اللقب، و غيرهما، و لو كان الموضوع للحكم أو المقوّم له أحد الأمرين،
[١] جواهر الكلام ٢٣: ٢٣٨، انظر المكاسب: ٢٦٠/ السطر ١٦.