كتاب البيع - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٩ - الإشكال في ثبوت الخيار إذا جعل المشتري صفة السلامة
القول في خيار العيب
الإشكال في ثبوت الخيار إذا جعل المشتري صفة السلامة
(١) و هو سابع الخيارات، و لا إشكال في ثبوته نصّاً [١] و فتوى [٢]، لكن قد يستشكل في ثبوته فيما إذا جهل المشتري مثلًا، صفة السلامة و الصحّة جهلًا بسيطاً، فإنّه موجب للغرر المبطل للبيع، فلا وجه لثبوت الخيار فيه [٣].
فأجاب عنه الشيخ الأعظم (قدّس سرّه): بأنّ إطلاق العقد يقتضي وقوعه مبنياً على السلامة، و ترك الاشتراط صريحاً؛ اعتماداً على أصالة السلامة [٤].
و الظاهر منه: أنّ الاشتراط الضمني الارتكازي، سبب لرفع الغرر، فضلًا عن الاشتراط صريحاً.
[١] الكافي ٥: ٢٠٧/ ٢، تهذيب الأحكام ٧: ٦٠/ ٢٥٨، وسائل الشيعة ١٨: ٣٠، كتاب التجارة، أبواب الخيار، الباب ١٦، الحديث ٣، مستدرك الوسائل ١٣: ٣٠٦، كتاب التجارة، أبواب الخيار، الباب ١٢، الحديث ١ و ٣.
[٢] الخلاف ٣: ١٢٥، تذكرة الفقهاء ١: ٥٢٤/ السطر ٢٦، مفتاح الكرامة ٤: ٦٢٣/ السطر ١٧، جواهر الكلام ٢٣: ٢٣٦.
[٣] جواهر الكلام ٢٢: ٤٣٥ ٤٣٧، انظر حاشية المكاسب، المحقّق الإيرواني ٢: ٥١/ السطر ٢٠.
[٤] المكاسب: ٢٥٢/ السطر ٣١.