كتاب البيع - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٥٦١ - مسألة في وجوب تسليم المثمن و الثمن و آثاره
مسألة في وجوب تسليم المثمن و الثمن و آثاره
(١) يجب على كلّ من المتبايعين تسليم ما وقع عليه العقد؛ و ذلك لا لأجل مجرّد وجوب ردّ مال الغير إليه، حتّى يترتّب عليه وجوب التسليم على كلّ منهما و إن امتنع الآخر عن التسليم؛ فإنّ إمساك مال الغير ظلم، و ظلم أحدهما لا يستلزم جواز الظلم على الآخر، كما هو المحكيّ عن الأردبيلي [١]، و استجوده صاحب «الحدائق (قدّس سرّهما)» [٢].
و لا لأجل بناء عقود المعاوضات على تسليم كلّ منهما ما عنده في قبال تسليم الآخر؛ بدعوى أنّه من الشروط الضمنيّة التي التزمها المتعاملان، كما عليه جمع من المحقّقين [٣]؛ ضرورة عدم اشتمال البيع إلّا على التمليك بالعوض تمليكاً إنشائياً فقط، بلا التزام بأمر آخر.
[١] مجمع الفائدة و البرهان ٨: ٥٠٤، جواهر الكلام ٢٣: ١٤٦.
[٢] الحدائق الناضرة ١٩: ١٥٢.
[٣] المكاسب: ٣١٢/ السطر ١٩ و ٣٠، منية الطالب ٢: ١٨٣/ السطر ٢٠، حاشية المكاسب، المحقّق الأصفهاني ٢: ١٩٩/ السطر ٣.