كتاب البيع - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٤٢٢ - الإشكال الثالث
بلا انتظار شيء؛ لكونه تمام السبب له، و أمّا الملكيّة و العتق واقعاً فمشروطان بالملك، فيتأخّران رتبة عن حصول الملكيّة، فالعقد سبب للفسخ، المترتّبة عليه الملكيّة، و العقد مع حصول شرطه سبب للبيع، و كذا الحال في العتق.
و احتمال عدم صحّة العتق؛ لأنّ الإيقاعات لا تجري فيها الفضوليّة، و لا ما هو من قبيلها [١] فاسد؛ لأنّ جريان الفضوليّة في الإيقاعات على القواعد، و إنّما يمنع عنه الإجماع، و إن كان في تحقّقه إشكال.
و كيف كان: لا إشكال في المقام؛ لأنّه ليس فضولياً، و لا بحكمه؛ لعدم التفكيك خارجاً بين الإيقاع و ترتّب الأثر، و إنّما التأخّر رتبي.
الإشكال الثالث
و منها: أنّ الظاهر من
قوله (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) لا بيع إلّا في ملك [٢]، و لا عتق إلّا في ملك [٣]
هو لزوم تقدّم الملك على البيع المركّب من الإيجاب و القبول، فلا يجوز تأخّر الملك عن جزء من أجزاء الصيغة، و كلّ جزء وقع به الفسخ لتحصيل الملك، يكون منحلا إلى أجزاء، بعضها سابق في الوجود على الملك.
نعم، لو قلنا: بوجود الجزء الذي لا يتجزّأ، يمكن أن يقال: إنّ الجزء الذي في مبدأ السلسلة يقع به الفسخ، و لا جزء قبله، و تأخّر الملك عنه رتبي، لا خارجي.
[١] المكاسب: ٢٩٥/ السطر ٦.
[٢] عوالي اللآلي ٢: ٢٤٧/ ١٦، مستدرك الوسائل ١٣: ٢٣٠، كتاب التجارة، أبواب عقد البيع، الباب ١، الحديث ١.
[٣] الكافي ٦: ١٧٩/ ٢، تهذيب الأحكام ٨: ٢١٧/ ٧٧٤، الإستبصار ٤: ٥/ ١٥، وسائل الشيعة ٢٣: ١٥، كتاب العتق، الباب ٥، الحديث ٢.