كتاب البيع - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١١٥ - الثاني تبرّي البائع من العيوب
لا ينبغي الإشكال في انصرافها عن مورد العلم بالعيب، أو تبرّي البائع منه، و لا سيّما مع كون السقوط به معهوداً معروفاً عند العرف، و معه لا ينقدح في الأذهان منها الثبوت معه.
فالمرجع حينئذٍ عموم أَوْفُوا بِالْعُقُودِ [١] و سائر أدلّة اللزوم، و أمّا سائر الروايات [٢] فلا إطلاق فيها، كما يظهر بالمراجعة إليها.
نعم، لو سلّمنا الإطلاق في المرسلة، و ثبوت الخيار بإطلاقها في مورد التبرّي، ففي الخروج عنها بمفهوم رواية زرارة [٣] و مكاتبة جعفر بن عيسى [٤] إشكال:
أمّا الثانية: فللإشكال في سندها، مضافاً إلى أنّ متنها أيضاً لا يخلو من كلام، كما سيأتي التعرّض له [٥].
و أمّا الاولى: فللإشكال في ثبوت المفهوم للقيد، كما تقدّم نظيره في الأمر الأوّل [٦].
و الشيخ الأعظم (قدّس سرّه) مع التنظّر في مفهوم الرواية في الأمر الأوّل [٧]، تمسّك به هاهنا، بل جزم بإطلاقه لإثبات عدم الفرق بين التبرّي التفضيلي و الإجمالي،
[١] المائدة (٥): ١.
[٢] وسائل الشيعة ١٨: ٢٩، كتاب التجارة، أبواب الخيار، الباب ١٦، و: ٩٨، أبواب أحكام العيوب، الباب ٢، الحديث ١ و ٢ و ٤، و: ١٠١، الباب ٣، الحديث ١.
[٣] تقدّم في الصفحة ٤٧.
[٤] تأتي في الصفحة ١٧١.
[٥] يأتي في الصفحة ١٧١ ١٧٢.
[٦] تقدّم في الصفحة ١٠٧.
[٧] المكاسب: ٢٦٠/ السطر ١٦.