كتاب البيع - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٨٣ - حكم العيب الحادث في زمان الخيار
و لعلّ هذا الاحتمال كان مبنى القول: بثبوت الخيار نحو ثبوته للعيب قبل العقد، فيكون مخيّراً بين الردّ و الأرش [١].
و لو قيل: هنا احتمال آخر لعلّه أقرب إلى ظاهر الصحيحة؛ و هو التنزيل منزلة عدم ملكه في الضمان، لا في غيره؛ فإنّه موافق لقوله (عليه السّلام)
على البائع
و للتنزيل المذكور على فرض كونه أقرب إلى الحقيقة، فتكون النتيجة ثبوت الضمان في العيب، نظير ضمان اليد.
يقال: هذا الاحتمال أيضاً بعيد؛ لأنّ التنزيل بلحاظ خصوص الضمان، يرجع إلى أن يقال: إنّ البائع عليه الضمان؛ لأنّ المبيع منزّل منزلة عدم ملكه في الضمان، و هو كما ترى تعبير مزيّف مستهجن.
بخلاف أن يقال: إنّه بمنزلة عدم ملكه، خرجت منه سائر الآثار، و بقي الضمان المعاوضي و الخيار.
و يؤيّده ما أشرنا إليه آنفاً [٢]؛ من ظهور ما ورد فيها ضمان المشتري في أنّه ضمان معاوضي، و
مرسلة ابن رباط حيث قال إن حدث بالحيوان حدث فهو من مال البائع [٣]
بعد الجزم بأنّ الحكم فيها موافق للصحيحة، و عدم إمكان الالتزام بانحلال العقد بالعيب.
و لعلّ هذا الحكم مناسب للسؤال و الجواب، و لعلّ نظر السائلين إلى احتمال عدم تماميّة الملك أو العقد، و المسألة بعدُ لا تخلو من إشكال.
ثمّ على فرض ثبوت الخيار به، فالظاهر على الاحتمال المذكور، ثبوت
[١] النهاية: ٣٩٥، مختلف الشيعة ٩: ٢٠٩، جواهر الكلام ٢٣: ٢٤١، المكاسب: ٢٥٧/ السطر ١٨، حاشية المكاسب، المحقّق اليزدي ٢: ٧٦/ السطر ٣٤.
[٢] تقدّم في الصفحة ٨١.
[٣] تقدّم تخريجها في الصفحة ٨١، الهامش ١.