كتاب البيع - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١١٧ - هل أنّ تبرّي البائع يوجب الغرر أم لا؟
بكلّ عيب» كما هو المتعارف، يسقط الردّ و الأرش عندهم مطلقاً.
هل أنّ تبرّي البائع يوجب الغرر أم لا؟
ثمّ إنّ التبرّي إنّما يوجب الغرر، لو قلنا: بأنّ الرافع له هو التزام البائع بالصحّة [١] أو قلنا بأنّ الرافع أصالة السلامة [٢]، و هي لا تجري مع التبرّي.
و مع انحصار سبب الرفع بأحدهما، يقع التنافي بين النهي عن الغرر، و رواية جعفر بن عيسى [٣] و رواية زرارة [٤] على احتمال، و كذا بينه و بين الإجماعات و الشهرة المحكيّة [٥]، فلا بدّ من رفع اليد عن إطلاق دليل النهي عن الغرر، و لا بأس به، و توهّم: إبائه عن التخصيص فاسد [٦] كما لا يخفى.
و أمّا لو قلنا: بأنّ طريق رفع الغرر ليس منحصراً بما ذكر، كما هو الواقع، فإنّه يرفع بأُمور- كالمشاهدة، و العلم، و إخبار غير البائع، و القرائن و الشواهد، و غيرها فلا وجه للتنافي، و لا لرفع اليد عن النهي عن الغرر؛ لأنّ مجرّد الدليل على أنّ التبرّي عن العيوب، يوجب سقوط الخيار و الأرش، لا يوجب رفع اليد عن شرط صحّة البيع.
بل يمكن القول: بأنّ الحكم بأنّ التبرّي يسقط الخيار، إنّما هو بعد الفراغ
[١] حاشية المكاسب، المحقّق الإيرواني ٢: ٥١/ السطر ٢٦ ٢٨، و ٢: ٥٨/ السطر ٣٤، حاشية المكاسب، المحقّق الأصفهاني ٢: ١١٣/ السطر ٢٢.
[٢] المكاسب: ٢٦٠/ السطر ٢٨.
[٣] تأتي في الصفحة ١٧١.
[٤] تقدّم في الصفحة ٤٦ ٤٧.
[٥] الخلاف ٣: ١٢٧ ١٢٨، مفتاح الكرامة ٤: ٦٢٤/ السطر ١٠، جواهر الكلام ٢٣: ٢٣٧، المكاسب: ٢٦٠/ السطر ١٨.
[٦] حاشية المكاسب، المحقّق الإيرواني ٢: ٥٨/ السطر ٣٥.