كتاب البيع - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٤٥٩ - أدلّة توقّف الملكية على انقضاء الخيار
الاحتمالين الأخيرين؛ أي ضمان العين المملوكة للمشتري، أو الضمان المعاوضي؛ أي ضمان الثمن المملوك له.
و هذا الظهور يرفع ظهور الذيل، لو سلّم ظهور «اللام» في الملكيّة، مع أنّه ممنوع، بل لا يستفاد منها إلّا نحو اختصاص، و يصحّ أن يقال مع كون المبيع ملكاً للمشتري: «إنّه يصير له بعد انقضاء الخيار» حيث أنّه لا يختصّ به بقول مطلق و بلا تزلزل، إلّا بعد مضيّ الخيار.
و لو أُغمض عنه، و عن تحكيم ظهور الصدر على الذيل، و لا سيّما مع وضوح الحكم العقلائي، بترتّب الملك على العقد في الأصيلين في البيع الخياري و غيره، فلا أقلّ من الإجمال الموجب لسقوط الاستدلال.
و على فرض تسليم الدلالة، فلا ينبغي الإشكال في أظهريّة الروايات المخالفة لها،
كمصحّحة بشّار بن يسار [١] و فيها ليس متاعك، و لا بقرك، و لا غنمك.
و لو تنزّلنا عن ذلك يقع التعارض بينهما، و كلاهما في خيار الحيوان، و الترجيح للروايات الموافقة للمشهور، لو لم نقل: بأنّ الشهرة الكذائيّة تجعل مقابلها بيّن الغي.
و مع الغضّ عن ذلك، و القول بسقوطها، فالمرجع الأدلّة العامّة، بل الحكم الواضح العقلائي، مع عدم صلاحية الرواية للردع، و لا مجال معها للأصل، كما هو واضح.
[١] تقدّم في الصفحة ٤٥٥.