كتاب البيع - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١٣ - بطلان الانصراف إلى الصحيح
ففيه ما لا يخفى؛ ضرورة أنّ تردّد الشيء الخارجي بين الصحيح و الفاسد عرفي، لا عقلي دقيق، و مورد الترديد هو نفس الشيء، و لا إشكال في أنّه لا يرجع ذلك إلى أنّ هذا الشيء؛ إمّا نفسه، أو معيب.
فوصف الصحّة كوصف العيب، أمر عارض على الشيء عرفاً، و الإطلاق يقتضي أن لا يكون المأخوذ في موضوع العقد إلّا نفس السلعة.
و ليس معنى الإطلاق هو الشيء سواء كان صحيحاً أو معيباً، حتّى يلزم التبرّي من العيب، و عدم ثبوت خياره، بل معناه عدم الأخذ في متعلّق العقد إلّا نفس الشيء، من غير تقييد و توصيف، فمقتضاه هو كون المتعلّق نفس السلعة، و هو على خلاف ما أفادوا.
بطلان الانصراف إلى الصحيح
(١) و قد يقال: إنّ الغلبة موجبة للانصراف، و لمّا رأوا أنّ الانصراف لا يجري في مثل النذر و العهد، قالوا: بالفرق بين المعاملات و غيرها [١].
و قد استجود الشيخ الأعظم [٢] كلام صاحب «الكفاية (قدّس سرّهما)» [٣]، حيث يظهر منه أنّ ظاهر الإقدام يوجب الانصراف؛ فإنّ المتعامل لا يقدم إلّا على إعطاء الشيء في مقابل الصحيح.
و أنت خبير: بأنّ ذلك أسوأ حالًا ممّا تقدّم؛ ضرورة أنّ البائع المنشئ للمعاملة، لا يكون قصده إلّا بيع متاعه و أخذ ثمنه، لا بيع متاعه الصحيح، بل
[١] جواهر الكلام ٢٣: ٢٣٥، حاشية المكاسب، المحقّق اليزدي ٢: ٦٥/ السطر ٣٦ ٣٧.
[٢] المكاسب: ٢٥٣/ السطر ٧.
[٣] كفاية الأحكام: ٩٣/ السطر ٢٨.