كتاب البيع - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٤٦ - الروايات الدالّة على سقوط الخيار بالتصرّف
الإسقاط يكون مسقطاً فعلياً، و مع عدمها ليس بمسقط غير مرضي، فيصحّ جعل التصرّف من المسقطات، كما هو المشهور [١].
ثمّ إنّه ليس كلّ تصرّف، قابلًا لأن يراد به الإسقاط، و لا ملازماً للسقوط، بل التصرّفات الملازمة له أُمور خاصّة ممتازة عند العرف، فمثل سقي الدابّة، و تعليفها، و أمر الجارية ببعض الأُمور الطفيفة، ليس منها، كما هو واضح، هذا حال المقام بحسب نظر العقلاء.
الروايات الدالّة على سقوط الخيار بالتصرّف
(١) و أمّا الروايات المناسبة للمقام:
فمنها:
مرسلة جميل، عن أحدهما عليهما السلام: في الرجل يشتري الثوب أو المتاع، فيجد فيه عيباً.
فقال إن كان الشيء قائماً بعينه ردّه عليه، و أخذ الثمن، و إن كان الثوب قد قطع، أو خيط، أو صبغ، يرجع بنقصان العيب [٢].
و منها:
رواية زرارة التي لم تثبت صحّتها فما في كتاب الشيخ الأعظم (قدّس سرّه) [٣]، و تبعه المحشّون [٤]؛ من التعبير عنها ب «الصحيحة» في غير محلّه
[١] تذكرة الفقهاء ١: ٥٢٥/ السطر ٤٢، جواهر الكلام ٢٣: ٢٣٩، المكاسب: ٢٥٤/ السطر ١.
[٢] تقدّم في الصفحة ١٩.
[٣] المكاسب: ٢٥٤/ السطر ٤.
[٤] حاشية المكاسب، المحقّق الخراساني: ٢١٢، حاشية المكاسب، المحقّق اليزدي ٢: ٧١/ السطر ١٧، حاشية المكاسب، المحقّق الإيرواني ٢: ٥٣/ السطر ١٤، حاشية المكاسب، المحقّق الأصفهاني ٢: ٩٧/ السطر ١٩.