كتاب البيع - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٢٠٣ - عدم لزوم دفع الأرش من عين الثمن المسمّى
و لا دافع لهذا الإطلاق إلّا توهّم دلالة بعض الروايات على لزوم الأداء من الثمن [١]، و هو فاسد:
أمّا ما عبّر فيه بمثل
قوله (عليه السّلام) يوضع عنها من ثمنها بقدر عيب [٢]
و
قوله (عليه السّلام) كان يضع له من ثمنها بقدر عيبها [٣]
فلأنّ الظاهر منه أنّ الثمن فرض كلّياً على ذمّة المشتري، و في مثله لا معنى لأداء الثمن، ثمّ الرجوع بقدر العيب، بل يوضع عن الثمن بقدره، و يدفع الباقي إلى البائع.
و عليه فالدلالة على الوضع من الثمن، تكون لخصوصيّة المورد، لا لخصوصيّة في الثمن، و هو واضح.
و أمّا
رواية زرارة و فيها يردّ عليه بقدر ما نقص من ذلك الداء و العيب، من ثمن ذلك، لو لم يكن به [٤].
فيحتمل أن يكون المراد: أنّه يردّ عليه بمقدار نقصه من الثمن، على أن يكون المجرور متعلّقاً بقوله (عليه السّلام) نقص فيدلّ على أنّ المدفوع مقدار مساوٍ لما نقص من الثمن، و عليه فليس فيها ما يصلح لتقييد الإطلاق، بل مقتضى إطلاقها عدم الفرق في المقدار بين الردّ من الثمن و غيره.
و يحتمل أن يكون المجرور متعلّقاً بقوله (عليه السّلام) يردّ و عليه فهي و إن كانت توهّم لزوم الردّ من الثمن، إلّا أنّ الظاهر أنّه تعبير جارٍ على طبق التعابير العرفيّة.
و لا شبهة في أنّ العرف إذا قال في المغبون أو في المورد «ارجع إلى
[١] حاشية المكاسب، المحقّق الأصفهاني ٢: ١٣٢/ السطر ٣٢.
[٢] وسائل الشيعة ١٨: ١٠٢، كتاب التجارة، أبواب أحكام العيوب، الباب ٤، الحديث ١.
[٣] وسائل الشيعة ١٨: ١٠٣، كتاب التجارة، أبواب أحكام العيوب، الباب ٤، الحديث ٥.
[٤] وسائل الشيعة ١٨: ٣٠، كتاب التجارة، أبواب الخيار، الباب ١٦، الحديث ٢.