كتاب البيع - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١٧٤ - و منها ما لو ادعى البائع رضا المشتري بالعيب بعد العلم به
الدعوى [١].
ثمّ إنّ اليمين لا بدّ و أن تكون على إنكار مصبّ الدعوى، و هو مختلف، فإن ادعى البائع النداء بالبراءة، و أنكر المشتري نداءه، فاليمين على عدم النداء.
و إن توافقا في النداء، و اختلفا في سماع المشتري و عدمه، فالبائع ادعى سماعه، و هو أنكره، فاليمين على عدم السماع، و هو يمين على البتّ، و الأثر مترتّب على سماعه و عدمه.
و منها: ما لو ادعى البائع رضا المشتري بالعيب بعد العلم به
(١) بناءً على كونه مسقطاً، أو ادعى إسقاط الخيار بعد العقد، أو تصرّفه بما يوجب السقوط، أو حدوث عيب عنده بعد ما كان غير موجود عند التسليم.
و في جميع هذه الصور، يكون القول قول المشتري؛ للصدق العرفي، و للأُصول الجارية.
نعم، لو كان الاختلاف في اشتراط السقوط في ضمن العقد، يرد على أصالة عدم الاشتراط، ما يرد على الأُصول المتقدّمة، فالاتكال في التشخيص على الصدق العرفي.
[١] تقدّم في الصفحة ١٠.