كتاب البيع - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣٠٣ - الثامن أن يلتزما به في ضمن العقد
الثامن أن يلتزما به في ضمن العقد
(١) و في كون هذا الشرط من شروط الصحّة إشكال؛ لأنّه مبني على أمرين:
أحدهما: صدق «الشرط» عرفاً و لغة على الشروط الابتدائيّة؛ إذ مع عدمه- كما هو الأظهر لغة و عرفاً، على ما تقدّم تفصيله في بيع المعاطاة [١] يكون ذلك دخيلًا في صدق عنوانه، و قد مرّ أنّ التعرّض لشروط صحّة الشيء، لا بدّ و إن يكون بعد الفراغ عن شروط التحقّق و صدق العنوان [٢].
ثانيهما: قيام دليل على تقييد عموم دليل الشرط؛ بكونه في ضمن العقد، و هو مفقود، إلّا دعوى بعضهم الإجماع عليه.
و قال الشيخ الأعظم (قدّس سرّه): الظاهر من كلمات الأكثر، عدم لزوم الشرط غير المذكور في متن العقد، ثمّ نقل حكاية الإجماع عن «الرياض» [٣] عن بعض الأجلّة [٤].
ثمّ قال: و تتبّع كلماتهم في باب البيع و النكاح، يكشف عن صدق ذلك المحكي [٥].
[١] تقدّم في الجزء الأوّل: ١٣٣ ١٤٠.
[٢] تقدّم في الصفحة ٢٧٩.
[٣] رياض المسائل ٢: ١١٦/ السطر ٦.
[٤] القواعد و الفوائد ٢: ٢٥٩.
[٥] المكاسب: ٢٨٢/ السطر ٣٣.