كتاب البيع - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٤٨٣ - مسألة في عدم سقوط الخيار بتلف العين
مسألة في عدم سقوط الخيار بتلف العين
(١) لا يسقط الخيار بتلف العين على حسب القاعدة الأوّلية؛ لما مرّ مراراً: من أنّ ماهيّة العقد، هي العقد الإنشائي المتحقّق اعتباراً بأسبابه، و صيرورة المالين ملكاً للمتعاملين، من الأحكام العقلائيّة و الشرعيّة مع اجتماع الشروط [١] و هو أمر له بقاء في اعتبار العقلاء.
و توهّم: أنّه أمر متصرّم [٢] ناشئ من الخلط بين السبب و المسبّب، و بين الإنشاء و المنشأ، و ما هو باقٍ هو العقد المضاف إلى العين حال وجودها، و ليس في تعلّقه بالعين من قبيل الأعراض القائمة بالموضوع، الدائرة مداره بقاءً و ارتفاعاً.
بل هو أمر اعتباري مضاف إلى العين حال الوجود، و باقٍ مع هذه الإضافة و لو تلفت العين، و أنّ حقّ الخيار قائم بالعقد الكذائي الإنشائي، و أنّ الفسخ حلّ لهذا العقد الإنشائي الباقي حتّى بعد تلف العين إلى أن يفسخ، و موجب لردّ العين
[١] تقدّم في الجزء الرابع: ٤٨١، و تقدّم في الصفحة ٣٤٠ و ٣٤٣ و ٣٨٠.
[٢] حاشية المكاسب، المحقّق الأصفهاني ١: ١٢٤/ السطر ٣٠، و ٢: ١٩٠/ السطر ١٧.