كتاب البيع - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١٨٦ - حكم الزيادة أو النقيصة الموجبة لزيادة القيمة أو عدم النقص
من المخلوقات بالمعنى المذكور، كالثوب و نحوه [١]، و كذا في الحيوان ممّا لا يكون العيب من قبيل النقص في الخلقة [٢].
فلا إشكال في عدم صلوح الرواية للردع عن بناء العقلاء، أو لتقييد الإطلاق لو كان في الباب إطلاق.
حكم الزيادة أو النقيصة الموجبة لزيادة القيمة أو عدم النقص
(١) و لو كانت الزيادة أو النقيصة، موجبة لزيادة القيمة أو عدم النقص، فإن لم تعدّ عرفاً عيباً كالختان- بناءً على أنّ الغلفة زائدة، خلقت لأجل تربية حشفة الطفل في الباطن، كالغلاف المخلوق لبعض الحبوب لتربيتها، و عليه فعند الاستغناء عنها، لا يكون قطعها عيباً فلا إشكال في عدم ثبوت الخيار؛ لأنّه مترتّب على عنوانه، لا على النقص، و قد عرفت حال رواية السيّاري.
و إن كانت تعدّ عيباً عرفاً، و إن أوجبت زيادة القيمة، كالخصاء في الحيوان، الذي لا يصير خاضعاً للعمل المطلوب منه إلّا بإخصائه، فهل يثبت بمثل ذلك العيب خياره، أم يختصّ بالعيوب الموجبة للنقص؟
الظاهر عدم الاختصاص، و ثبوت الخيار مطلقاً؛ لبناء العقلاء على ثبوته للعيب، من غير نظر إلى القيم، كما أنّ خيار الغبن ثابت للشيء بلحاظ القيمة، من غير نظر إلى أوصاف الشيء و أجزائه إلّا لتشخيص قيمته.
[١] الكافي ٥: ٢٠٧/ ٢، وسائل الشيعة ١٨: ٣٠، كتاب التجارة، أبواب الخيار، الباب ١٦، و: ١٠٩، أبواب أحكام العيوب، الباب ٧.
[٢] وسائل الشيعة ١٨: ١٠٥، كتاب التجارة، أبواب أحكام العيوب، الباب ٥.