كتاب البيع - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٢٣٦ - منها
الرابع أن لا يكون مخالفاً للكتاب و السنّة
(١) أمّا المخالف للكتاب، فممّا لا ريب في بطلانه و لغويّته شرعاً، كما تدلّ عليه الروايات المستفيضة و فيها الصحيحة و الموثّقة، و
فيها كلّ شرط خالف كتاب اللَّه فهو ردّ [١]
أي مردود كما في نسخة [٢]، و سيأتي التعرّض لتلك الروايات مع بعض روايات أُخر [٣].
أدلّة بطلان الشرط المخالف للسنّة
(٣) و أمّا مخالف السنّة، فيمكن أن يستدلّ على بطلانه بوجوه:
منها:
أن يقال: إنّ الشرط في محيط العقلاء، و هو الذي تنظر إليه روايات الباب [٤]، إنّما يكون نافذاً و عقلائياً، فيما إذا كان للمشروط عليه سلطنة عليه، و لم يكن ذلك موجباً للتصرّف في سلطان الغير.
و لهذا لا يكون شرط غصب مال الغير أو جرحه و الجناية عليه، من الشروط العقلائيّة النافذة، و من هذا القبيل الشروط التي توجب نقض القوانين،
[١] الكافي ٥: ٢١٢/ ١٧، وسائل الشيعة ١٨: ٢٦٧، كتاب التجارة، أبواب بيع الحيوان، الباب ١٥، الحديث ١.
[٢] الحدائق الناضرة ١٩: ٣٢، المكاسب: ٢٧٧/ السطر ١٤.
[٣] يأتي في الصفحة ٢٤١.
[٤] وسائل الشيعة ١٨: ١٦، كتاب التجارة، أبواب الخيار، الباب ٦.