كتاب البيع - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١٠٩ - حكم ما لو اشترط العالم بالعيب خيار العيب
من غير تناف، و الكرّ سبب لطبيعي الاعتصام كالجاري، و التفصيل يطلب من مظانّه [١].
و ربّما يقال: إنّ للمقام خصوصيّة، بها يدلّ القيد على المفهوم؛ و هي أنّ الرواية في مقام ضبط مورد الخيار، مقدّمة لبيان سقوطه بإحداث الحدث [٢].
و فيه: أنّ ما دلّت عليه هو أنّ الخيار الثابت بهذه القيود، ساقط بإحداث الشيء، و هو لا يفيد؛ لعدم الدلالة على الحصر، و هذا نظير أن يقال: «إذا بلغ الماء قدر كرّ يتنجّس بالتغيّر» حيث لا دلالة فيه على الحصر و المفهوم.
هذا كلّه مع الغضّ عن اختلاف النقل في الرواية، فإنّ «الكافي» نقلها بلفظ لم يتبيّن له [٣] و في «التهذيب» المطبوع في النجف لم يبرأ به [٤] و في «الوافي»
و «الوسائل» لم يبيّن له [٥]
و إن لم يبعد وقوع الخطأ في نسخة «التهذيب».
حكم ما لو اشترط العالم بالعيب خيار العيب
و لو شرط العالم بالعيب في ضمن العقد، خيار العيب، مريداً به الخيار
[١] تهذيب الأُصول ١: ٤٢٧.
[٢] حاشية المكاسب، المحقّق الإيرواني ٢: ٥٨/ السطر ٢٢.
[٣] الكافي ٥: ٢٠٧/ ٣.
[٤] تهذيب الأحكام ٧: ٦٠/ ٢٥٧.
[٥] الوافي ٣: ٩٩/ السطر ١٢، وسائل الشيعة ١٨: ٣٠، كتاب التجارة، أبواب الخيار، الباب ١٦، الحديث ٢.