كتاب البيع - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٦٠١ - و منها ما تختصّ بالمكيل، أو به و بالموزون، مع التفصيل فيها بين المرابحة و التولية
و لا موزون، بل من المعدود،
كرواية سماعة [١] قال: سألته عن الرجل يبيع الطعام أو الثمرة، و قد كان اشتراها و لم يقبضها.
قال لا، حتّى يقبضها، إلّا أن يكون معه قوم يشاركهم، فيخرجه بعضهم من نصيبه من شركته بربح، أو يولّيه بعضهم، فلا بأس [٢].
و الحكم فيها يعمّ المكيل و الموزون و غيره، و قد استثنى الموردين.
و منها: ما هي مختصّة بالمكيل على نحو الإطلاق، من غير استثناء التولية
، كصحيحة الحلبي، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) أنّه قال: في الرجل يبتاع الطعام، ثمّ يبيعه قبل أن يكال.
قال لا يصلح له ذلك [٣].
و منها: ما تختصّ بالمكيل، أو به و بالموزون، مع التفصيل فيها بين المرابحة و التولية
، كصحيحة علي بن جعفر المصرّحة بالتفصيل: أنّه سأل أخاه موسى بن جعفر (عليه السّلام) عن الرجل يشتري الطعام، أ يصلح بيعه قبل أن يقبضه؟
قال إذا ربح لم يصلح حتّى يقبض، و إن كان يولّيه فلا بأس.
و سألته عن الرجل يشتري الطعام، أ يحلّ له أن يولّي منه قبل أن يقبضه؟
[١] رواها الشيخ الطوسي بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة. و الرواية موثّقة كما يأتي في الصفحة ٣٩٨ بزرعة و سماعة، فإنّهما ثقتان واقفيان.
انظر رجال النجاشي: ١٧٦/ ٤٦٦، و ١٩٣/ ٥١٧، الفهرست: ٧٥/ ٣٠٣، رجال الطوسي: ٣٥١/ ٤.
[٢] تهذيب الأحكام ٧: ٣٦/ ١٥٢، وسائل الشيعة ١٨: ٦٨، كتاب التجارة، أبواب أحكام العقود، الباب ١٦، الحديث ١٥.
[٣] الكافي ٥: ١٧٨/ ٢، وسائل الشيعة ١٨: ٦٦، كتاب التجارة، أبواب أحكام العقود، الباب ١٦، الحديث ٥.