كتاب البيع
(١)
الجزء الخامس
٥ ص
(٢)
تتمة القول في الخيار
٥ ص
(٣)
تتمة القول في أقسام الخيار
٥ ص
(٤)
السابع خيار العيب
٧ ص
(٥)
الإشكال في ثبوت الخيار إذا جعل المشتري صفة السلامة
٩ ص
(٦)
الرافع للغرر هو العلم بالصفة
١٠ ص
(٧)
عدم اقتضاء أصالة الإطلاق للصحّة
١٢ ص
(٨)
بطلان الانصراف إلى الصحيح
١٣ ص
(٩)
عدم رجوع خيار العيب إلى تخلّف الشرط
١٤ ص
(١٠)
مسألة حول التخيير بين الردّ و الأرش في خيار العيب
١٧ ص
(١١)
خيار العيب عقلائي
١٧ ص
(١٢)
و هل تخيير المشتري بين الفسخ و أخذ الأرش
١٧ ص
(١٣)
السرّ في ثبوت الأرش
١٨ ص
(١٤)
في ثبوت التخيير بين الردّ و الأرش لخصوص المشتري
٢٦ ص
(١٥)
حكم ما لو كان العوضان أو أحدهما كلّياً
٢٨ ص
(١٦)
حكم ما لو كان الوصف شرطاً ضمنيّاً أو صريحاً
٣١ ص
(١٧)
بقي فرض آخر
٣٢ ص
(١٨)
ظهور العيب كاشف عن تحقّق الخيار لا مثبت
٣٣ ص
(١٩)
القول في المسقطات
٣٥ ص
(٢٠)
مسألة فيما يسقط به خيار الفسخ خاصة
٣٧ ص
(٢١)
الأوّل إسقاط الخيار صريحاً
٣٨ ص
(٢٢)
دلالة الروايات على ثبوت حقّين حقّ الفسخ و حقّ الأرش
٤٠ ص
(٢٣)
صحّة إسقاط الخيار بالمجاز و الكناية و الفعل
٤٣ ص
(٢٤)
الثاني التصرّف
٤٤ ص
(٢٥)
الروايات الدالّة على سقوط الخيار بالتصرّف
٤٦ ص
(٢٦)
هل المسقط للخيار هو التغيّر أو التصرّف المغيّر؟
٤٩ ص
(٢٧)
حول مسقطيّة التصرّفات الاعتباريّة
٥١ ص
(٢٨)
عدم إمكان مسقطيّة التصرّف أو التغيّر على رأي المشهور
٥٣ ص
(٢٩)
الثالث التلف
٥٤ ص
(٣٠)
بيان المحقّق الأصفهاني في وجه سقوط الخيار بالتلف
٥٥ ص
(٣١)
وجه آخر لسقوط الردّ بالتلف و نحوه
٥٩ ص
(٣٢)
في وجه مانعيّة وطء الجارية عن الردّ بالعيب
٦٠ ص
(٣٣)
في ردّ الجارية بالحبل و لو مع الوطء
٦٥ ص
(٣٤)
الجهة الأُولى اختصاص الحبل بالحبل من غير مولى
٦٦ ص
(٣٥)
الجهة الثانية ردّ نصف العشر عند ردّ الحبلى
٦٩ ص
(٣٦)
الرابع حدوث عيب عند المشتري
٧٠ ص
(٣٧)
حكم العيب الحادث بعد العقد و قبل القبض
٧١ ص
(٣٨)
وحدة الخيار عند تعدّد العيوب
٧٤ ص
(٣٩)
الإشكال على ثبوت خيار الفسخ و الأرش بالعيوب المتعدّدة
٧٧ ص
(٤٠)
حكم العيب الحادث في زمان الخيار
٨٠ ص
(٤١)
حكم العيب الحادث بعد القبض و مضيّ الخيار
٨٤ ص
(٤٢)
عدم رجوع الخيار الساقط بحدوث العيب
٨٥ ص
(٤٣)
سقوط ردّ البائع بالخيار مع رضاه بردّ المعيب
٨٨ ص
(٤٤)
تبعّض الصفقة على البائع مانع عن ردّ المعيب
٩١ ص
(٤٥)
خيار تبعّض الصفقة
٩١ ص
(٤٦)
كيفية انحلال العقد بالنسبة إلى بعض المبيع خاصة
٩٤ ص
(٤٧)
حكم خيار تبعّض الصفقة عند تعدّد المشتري
٩٨ ص
(٤٨)
حول ثبوت خيار تبعّض الصفقة للوكيل و الموكّل
١٠٠ ص
(٤٩)
مسألة فيما يسقط به الأرش خاصّة
١٠٣ ص
(٥٠)
مسألة في مسقطات الأرش و الردّ
١٠٧ ص
(٥١)
الأوّل العلم بالعيب قبل العقد
١٠٧ ص
(٥٢)
حكم ما لو اشترط العالم بالعيب خيار العيب
١٠٩ ص
(٥٣)
الثاني تبرّي البائع من العيوب
١١٤ ص
(٥٤)
هل أنّ تبرّي البائع يوجب الغرر أم لا؟
١١٧ ص
(٥٥)
إطلاق التبرّي يشمل العيوب الموجودة دون المتجدّدة
١١٨ ص
(٥٦)
صحّة إسقاط الخيار بالإنشاء التعليقي
١١٩ ص
(٥٧)
في كون التبرّي من قبيل الشرط في ضمن العقد
١٢٠ ص
(٥٨)
الكلام في سقوط الردّ و الأرش في موارد أُخر
١٢٢ ص
(٥٩)
منها زوال العيب قبل العلم به، بل و بعده قبل الردّ
١٢٢ ص
(٦٠)
و منها التصرّف بعد العلم بالعيب
١٢٦ ص
(٦١)
و منها التصرّف في المعيب الذي لم تنقص قيمته بالعيب
١٢٩ ص
(٦٢)
و منها تأخير الأخذ بمقتضى الخيار
١٣٣ ص
(٦٣)
مسألة في عدم وجوب الإعلام بالعيب مطلقاً
١٣٧ ص
(٦٤)
مسائل في اختلاف المتبايعين
١٣٩ ص
(٦٥)
في تشخيص المدّعى و المنكر
١٣٩ ص
(٦٦)
الأوّل الاختلاف في ثبوت الخيار
١٤٢ ص
(٦٧)
الثاني اختلافهما في تعيّب المبيع
١٤٢ ص
(٦٨)
الثالث الاختلاف في زمان حدوث العيب
١٤٣ ص
(٦٩)
حكم الاختلاف في حدوث العيب قبل القبض أو مضيّ الخيار
١٤٥ ص
(٧٠)
الاختلاف في حدوث العيب في أحد الأزمنة المتقدّمة و بعدها
١٤٦ ص
(٧١)
لزوم التطابق بين الدعوى و ردّها و الحلف و البيّنة
١٤٩ ص
(٧٢)
اشتراط الجزم في الحلف و إن استند للأمارات
١٥٠ ص
(٧٣)
فرع في لزوم رد المعيب على الموكّل دون الوكيل
١٥٣ ص
(٧٤)
الرابع الاختلاف في السلعة مع الخلاف في الخيار
١٥٥ ص
(٧٥)
حكم الاختلاف في السلعة بعد الاتفاق على الخيار
١٥٨ ص
(٧٦)
الاولى أن يريد المشتري بردّ السلعة المعيوبة الفسخ
١٥٨ ص
(٧٧)
الثانية في اختلافهما في السلعة في مقام الدفع
١٦١ ص
(٧٨)
الخامس الاختلاف في المسقط بالمعنى الأعمّ
١٦٢ ص
(٧٩)
منها ما لو اختلفا في علم المشتري بالعيب
١٦٢ ص
(٨٠)
و منها ما لو اختلفا في زواله قبل علم المشتري
١٦٥ ص
(٨١)
و منها ما لو اختلفا في زمان حدوث عيب مشاهد
١٦٩ ص
(٨٢)
و منها ما لو اختلفا في البراءة
١٧١ ص
(٨٣)
و منها ما لو ادعى البائع رضا المشتري بالعيب بعد العلم به
١٧٤ ص
(٨٤)
السادس في الاختلاف في الفسخ
١٧٥ ص
(٨٥)
الأُولى الاختلاف في أصل الفسخ
١٧٥ ص
(٨٦)
الثانية الاختلاف في تأخّر الفسخ عن أوّل الوقت
١٧٨ ص
(٨٧)
الثالثة الاختلاف في العلم بالخيار أو بفوريّته
١٧٩ ص
(٨٨)
القول في ماهيّة العيب
١٨١ ص
(٨٩)
تعريف العيب
١٨١ ص
(٩٠)
عدم الانحصار بموارد العيب بحسب أصل الخلقة
١٨٤ ص
(٩١)
حكم الزيادة أو النقيصة الموجبة لزيادة القيمة أو عدم النقص
١٨٦ ص
(٩٢)
الفرق بين العيوب التي يعتني بها العقلاء و غيرها
١٨٨ ص
(٩٣)
حكم النقص الشائع الذي يصدق عليه «العيب»
١٨٩ ص
(٩٤)
حكم النقص عن الخلقة الأصليّة الذي لا يكون عيباً
١٩٠ ص
(٩٥)
ثمرة المقام
١٩٢ ص
(٩٦)
الكلام في الأرش
١٩٥ ص
(٩٧)
معنى الأرش لغة و اصطلاحاً
١٩٥ ص
(٩٨)
المراد بالضمان في مورد الأرش و تحديد مقداره
١٩٦ ص
(٩٩)
عدم لزوم دفع الأرش من عين الثمن المسمّى
٢٠١ ص
(١٠٠)
هل المدفوع من غير النقدين نفس الأرش أو بدله؟
٢٠٥ ص
(١٠١)
عدم ثبوت الأرش المستوعب في العيب المقارن للعقد
٢٠٦ ص
(١٠٢)
مسألة في معرفة الأرش
٢١٠ ص
(١٠٣)
مسألة في اختلاف المقوّمين
٢١٤ ص
(١٠٤)
القول في الشروط التي تقع في العقد و شروط صحّتها
٢٢١ ص
(١٠٥)
شروط الصحّة
٢٢٣ ص
(١٠٦)
الأوّل أن يكون داخلًا تحت قدرة المشروط عليه
٢٢٣ ص
(١٠٧)
حال شرط الفعل
٢٢٤ ص
(١٠٨)
حال شرط النتيجة
٢٢٧ ص
(١٠٩)
الثاني أن يكون الشرط سائغاً في نفسه
٢٣١ ص
(١١٠)
الثالث أن يكون الاشتراط عقلائياً
٢٣٤ ص
(١١١)
الرابع أن لا يكون مخالفاً للكتاب و السنّة
٢٣٦ ص
(١١٢)
أدلّة بطلان الشرط المخالف للسنّة
٢٣٦ ص
(١١٣)
منها
٢٣٦ ص
(١١٤)
و منها
٢٣٧ ص
(١١٥)
هل تعتبر موافقة الشرط للكتاب؟
٢٤٢ ص
(١١٦)
مخالفة الكتاب مانعة عن صحّة الشرط
٢٤٣ ص
(١١٧)
في التعارض صحيحة ابن سنان و موثّقة إسحاق
٢٤٦ ص
(١١٨)
بيان معنى الشرط
٢٤٩ ص
(١١٩)
مختار الشيخ الأعظم في مفهوم الشرط المخالف و نقده
٢٥٠ ص
(١٢٠)
الرجوع إلى العرف في تشخيص المخالفة و عدمها
٢٥٤ ص
(١٢١)
الضابط لتشخيص المخالف عند الشيخ الأعظم
٢٥٦ ص
(١٢٢)
و فيه موارد للنظر
٢٥٧ ص
(١٢٣)
جواز اشتراط ترك التزويج و التسرّي على الزوج
٢٥٩ ص
(١٢٤)
المراد من مخالفة الشرط للكتاب
٢٦٦ ص
(١٢٥)
التمسّك بالأصل لإثبات عدم المخالفة
٢٦٧ ص
(١٢٦)
تقريب العلّامة الحائري لأصالة عدم القرشيّة
٢٧٠ ص
(١٢٧)
كلام الشيخ الأعظم و ما يرد عليه
٢٧٢ ص
(١٢٨)
توجيه المحقّق الأصفهاني و نقده
٢٧٣ ص
(١٢٩)
بناء المحقّق الخراساني على أصالة عدم المخالفة لإحراز الموضوع
٢٧٥ ص
(١٣٠)
تفصيل المحقّق النائيني في القيد المأخوذ في موضوع الحكم
٢٧٦ ص
(١٣١)
و فيه موارد للنظر
٢٧٧ ص
(١٣٢)
الخامس أن لا يكون منافياً لمقتضى العقد
٢٧٩ ص
(١٣٣)
تحديد دائرة الشرط المخالف لمقتضى العقد
٢٨٠ ص
(١٣٤)
الكلام في بعض الأمثلة التي وقعت محلّ الإشكال
٢٨٣ ص
(١٣٥)
حول صحّة اشتراط الربح لأحد المتعاملين و الخسران على الآخر
٢٨٣ ص
(١٣٦)
هل يصحّ اشتراط الاختلاف في ربح التجارة؟
٢٨٦ ص
(١٣٧)
لكن يمكن دفع الإشكال بوجهين
٢٨٧ ص
(١٣٨)
الوجه الأوّل
٢٨٧ ص
(١٣٩)
الوجه الثاني
٢٨٨ ص
(١٤٠)
كيفيّة دفع الإشكال عن باب المضاربة
٢٨٩ ص
(١٤١)
حول جواز اشتراط الضمان في الإجارة
٢٩٠ ص
(١٤٢)
تفصيل المحقّق النائيني بين إجارة الأعيان و الإجارة على الأعمال
٢٩٣ ص
(١٤٣)
و فيه محالّ للنظر
٢٩٤ ص
(١٤٤)
حكم الشكّ في مخالفة الشرط لمقتضى العقد
٢٩٦ ص
(١٤٥)
السادس أن لا يكون مجهولًا جهالة توجب الغرر في البيع
٢٩٧ ص
(١٤٦)
السابع أن لا يكون مستلزماً لمحال
٣٠٠ ص
(١٤٧)
الثامن أن يلتزما به في ضمن العقد
٣٠٣ ص
(١٤٨)
وجوب العمل بالشروط الابتدائية
٣٠٤ ص
(١٤٩)
هل يجب العمل بالشرط المتواطأ عليه قبل العقد؟
٣٠٥ ص
(١٥٠)
حول كلام الشيخ الأعظم في المقام
٣٠٩ ص
(١٥١)
التاسع التنجيز
٣١١ ص
(١٥٢)
مسألة في الشرط الصحيح و حكمه
٣١٣ ص
(١٥٣)
دلالة حديث «المؤمنون » على وجوب الالتزام بالشرط
٣١٥ ص
(١٥٤)
حكم الشكّ في مخالفة الشرط للكتاب
٣١٨ ص
(١٥٥)
هل يمكن إيقاع المعاملة بالشرط في ضمن العقد؟
٣٢١ ص
(١٥٦)
تحقّق البيع باشتراط المبادلة
٣٢٢ ص
(١٥٧)
وجوب العمل بالشرط المتعلّق بالعمل
٣٢٣ ص
(١٥٨)
عدم تعلّق الوجوب الشرعي بعنوان الشرط
٣٢٥ ص
(١٥٩)
الاشتراط موجب لثبوت الحقّ
٣٢٧ ص
(١٦٠)
تخيير المشروط له بين الإجبار و الفسخ
٣٢٨ ص
(١٦١)
ثبوت الإلزام حتّى في العقود الجائزة
٣٣٠ ص
(١٦٢)
ثبوت الخيار إن كان للشرط دخالة في القيم
٣٣٠ ص
(١٦٣)
الشروط التي يجوز للحاكم الإجبار عليها و غيرها
٣٣١ ص
(١٦٤)
بقي أُمور
٣٣٣ ص
(١٦٥)
الأوّل في حكم الشرط المتعذّر
٣٣٣ ص
(١٦٦)
عدم ثبوت الأرش عند تعذّر الشرط
٣٣٥ ص
(١٦٧)
الثاني في تعذّر الشرط مع خروج العين عن سلطنة مشروط عليه
٣٣٧ ص
(١٦٨)
ثبوت الخيار مع خروج العين بالتلف
٣٣٨ ص
(١٦٩)
في ثبوت الخيار مع خروج العين بغصب و نحوه
٣٤١ ص
(١٧٠)
في ثبوت الخيار مع خروج العين بالنقل
٣٤٢ ص
(١٧١)
الثالث في تصرّف المشروط عليه في متعلّق الشرط
٣٤٥ ص
(١٧٢)
وجه البطلان أُمور
٣٤٥ ص
(١٧٣)
منها كون ذلك التصرّف الاعتباري، متعلّقاً للنهي
٣٤٥ ص
(١٧٤)
و منها أنّه لا إشكال في أنّ للمشروط له حقّا و لو كان متعلّقاً بالعمل
٣٤٧ ص
(١٧٥)
و منها أنّ العين متعلّقة للحقّ
٣٤٧ ص
(١٧٦)
الرابع في أنّ للمشروط له إسقاط حقّه
٣٥٠ ص
(١٧٧)
الخامس في عدم تقسيط الثمن على الشرط
٣٥٢ ص
(١٧٨)
بقي شيء
٣٥٧ ص
(١٧٩)
القول في حكم الشرط الفاسد
٣٥٩ ص
(١٨٠)
الأوّل في عدم سراية فساد الشرط إلى العقد
٣٥٩ ص
(١٨١)
الثاني في الاستدلال بالروايات على إفساد الشرط الفاسد
٣٦٥ ص
(١٨٢)
منها رواية عبد الملك بن عتبة
٣٦٥ ص
(١٨٣)
و منها رواية الحسين بن المنذر
٣٦٧ ص
(١٨٤)
و منها رواية علي بن جعفر
٣٦٧ ص
(١٨٥)
الثالث في عموم الخيار للشرط الفاسد
٣٦٩ ص
(١٨٦)
القول في أحكام الخيار
٣٧٣ ص
(١٨٧)
مسألة في أنّ جميع الخيارات موروثة
٣٧٥ ص
(١٨٨)
هل إرث الخيار تابع لإرث المال؟
٣٧٩ ص
(١٨٩)
في الوجوه المانعة عن إرث الخيار في المقام
٣٨٠ ص
(١٩٠)
منها أنّ الخيار سلطنة على استرجاع العوضين
٣٨٠ ص
(١٩١)
و منها أنّ الفسخ عبارة عن إخراج العوضين عن ملك المتعاقدين
٣٨١ ص
(١٩٢)
و منها أنّ الخيار، شرع لجلب المال إلى ذي الخيار
٣٨٢ ص
(١٩٣)
مسألة في كيفيّة استحقاق الورثة للخيار
٣٨٥ ص
(١٩٤)
الموارد التي توهّم النقض على عدم انقسام الحقّ الشخصي
٣٩٢ ص
(١٩٥)
منها حقّ الشفعة
٣٩٢ ص
(١٩٦)
و منها حقّ القذف
٣٩٤ ص
(١٩٧)
و منها حقّ القصاص
٣٩٥ ص
(١٩٨)
فرع حول الإشكال في تحقّق ماهيّة الفسخ بفسخ الورثة
٣٩٧ ص
(١٩٩)
الجواب عن الإشكال
٣٩٩ ص
(٢٠٠)
حكم فسخ الورثة لو كان للميّت دين مستغرق
٤٠٢ ص
(٢٠١)
مسألة في أنّ الأجنبي لا يورّث الخيار الثابت له
٤٠٣ ص
(٢٠٢)
مسألة في حصول الفسخ بالفعل
٤٠٥ ص
(٢٠٣)
حكم الشكّ في كون القول أو الفعل فسخاً
٤٠٦ ص
(٢٠٤)
عدم دلالة التصرّفات الاعتباريّة على الفسخ
٤٠٨ ص
(٢٠٥)
مسألة في أنّ التصرّف سبب لا كاشف
٤١١ ص
(٢٠٦)
إشكالات تحقّق الفسخ بالتصرّف المعاملي على السببيّة
٤١٥ ص
(٢٠٧)
الإشكال الأوّل
٤١٥ ص
(٢٠٨)
الإشكال الثاني
٤١٨ ص
(٢٠٩)
الإشكال الثالث
٤٢٢ ص
(٢١٠)
فرع في صور التصرّف في العوضين دفعة واحدة و أحكامها
٤٢٣ ص
(٢١١)
حكم ما لو اشترى عبداً بجارية فقال أعتقتهما
٤٢٤ ص
(٢١٢)
الأُصول المتصوّرة عند الشكّ في صحّة العتق و الملك
٤٢٨ ص
(٢١٣)
مسألة في جواز تصرّف غير ذي الخيار في العين
٤٣١ ص
(٢١٤)
الأحكام المترتّبة على جواز تصرّف غير ذي الخيار في العين
٤٣٢ ص
(٢١٥)
كلام السيّد اليزدي و بيان وجه النظر فيه
٤٣٤ ص
(٢١٦)
كلام المحقّق الأصفهاني و نقده
٤٣٥ ص
(٢١٧)
كلام المحقّق النائيني و الإيراد عليه
٤٣٨ ص
(٢١٨)
في جواز التصرّف و عدمه في الخيارات المجعولة
٤٣٩ ص
(٢١٩)
حكم شرط الخيار بردّ الثمن
٤٤١ ص
(٢٢٠)
جواز التصرّف في العين قبل زمان الخيار
٤٤٢ ص
(٢٢١)
هل يجوز التصرّف غير المنافي قبل زمان الخيار؟
٤٤٤ ص
(٢٢٢)
جواز الإجارة في زمان الخيار
٤٤٥ ص
(٢٢٣)
فرع في سقوط الخيار بإذن صاحبه في التصرّف المخرج
٤٤٧ ص
(٢٢٤)
مسألة في عدم توقّف الملكية على انقضاء الخيار
٤٥١ ص
(٢٢٥)
الاستدلال بالروايات على عدم التوقّف
٤٥٢ ص
(٢٢٦)
أدلّة توقّف الملكية على انقضاء الخيار
٤٥٧ ص
(٢٢٧)
مسألة في قاعدة الضمان على من لا خيار له
٤٦١ ص
(٢٢٨)
اختصاص الروايات بالشرط في الحيوان
٤٦٣ ص
(٢٢٩)
هل ضمان الثمن على من لا خيار له؟
٤٦٧ ص
(٢٣٠)
في جريان القاعدة في الكلّي
٤٧٠ ص
(٢٣١)
المراد من الضمان في القاعدة
٤٧٢ ص
(٢٣٢)
إشكال عدم معقوليّة الضمان المعاملي
٤٧٦ ص
(٢٣٣)
ما يترتّب على تلف الكلّ أو الجزء أو الوصف في زمان الخيار
٤٧٨ ص
(٢٣٤)
اختصاص القاعدة بالتلف دون الإتلاف
٤٧٩ ص
(٢٣٥)
مسألة في لزوم تسليم المثمن و الثمن في زمان الخيار
٤٨١ ص
(٢٣٦)
مسألة في عدم سقوط الخيار بتلف العين
٤٨٣ ص
(٢٣٧)
مسألة هل يضمن المتبايعان ما في يدهما بعد الفسخ؟
٤٨٧ ص
(٢٣٨)
القول في النقد و النسيئة
٤٩١ ص
(٢٣٩)
مسألة في تحقيق قولهم إطلاق العقد يقتضي النقد
٤٩٣ ص
(٢٤٠)
مسألة في جواز اشتراط تأجيل الثمن و ما يعتبر فيه
٤٩٩ ص
(٢٤١)
مسألة فيما لو باع بثمن حالّا، و بأزيد منه مؤجّلًا
٥٠٣ ص
(٢٤٢)
حكم المسألة بحسب الأخبار
٥٠٧ ص
(٢٤٣)
مسألة في أنّ النسيئة لا تصير نقداً بإسقاط الأجل
٥١٣ ص
(٢٤٤)
النسيئة بيع خاص مقابل النقد
٥١٣ ص
(٢٤٥)
عدم سقوط التأجيل بالإسقاط
٥١٥ ص
(٢٤٦)
فيه مواقع للنظر
٥١٦ ص
(٢٤٧)
مسألة في أنّه هل يجب على الدائن تسلّم الدين؟
٥١٩ ص
(٢٤٨)
إلزام الحاكم الدائن الممتنع بقبول الدين
٥٢٢ ص
(٢٤٩)
حكم ما لو لم يمكن الرجوع إلى الحاكم أو عدول المؤمنين
٥٢٤ ص
(٢٥٠)
مسألة في عدم جواز تأجيل الثمن الحالّ بأزيد منه
٥٢٧ ص
(٢٥١)
بحث في أخبار تعليم حيل الربا
٥٢٩ ص
(٢٥٢)
مسألة في صور بيع المباع بالثمن المؤجّل
٥٣٣ ص
(٢٥٣)
حكم بيع المباع بالثمن المؤجّل بعد حلوله بنقصان
٥٣٣ ص
(٢٥٤)
الروايات الدالّة على عدم جواز بيع المباع بالثمن المؤجّل
٥٣٨ ص
(٢٥٥)
حكم ما لو باع شيئاً بشرط أن يبيعه منه
٥٤١ ص
(٢٥٦)
القول في القبض
٥٤٥ ص
(٢٥٧)
المراد من القبض لغةً و اصطلاحاً
٥٤٧ ص
(٢٥٨)
المعنى اللغوي للقبض
٥٤٧ ص
(٢٥٩)
معنى القبض في المعاملات
٥٤٨ ص
(٢٦٠)
كفاية مجرّد الاستيلاء في الخروج عن ضمان المبيع
٥٥١ ص
(٢٦١)
في كفاية الكيل و الوزن في تحقّق القبض
٥٥٤ ص
(٢٦٢)
القول في وجوب التسليم
٥٥٩ ص
(٢٦٣)
مسألة في وجوب تسليم المثمن و الثمن و آثاره
٥٦١ ص
(٢٦٤)
الآثار المترتّبة على وجوب التسليم
٥٦٢ ص
(٢٦٥)
مسألة في وجوب تفريغ البائع للمبيع من أمواله
٥٦٧ ص
(٢٦٦)
حكم ما لو كان المبيع أرضاً مشغولة بزرع البائع
٥٦٩ ص
(٢٦٧)
عدم جواز قلع زرع البائع و لا إلزامه به
٥٧١ ص
(٢٦٨)
حكم ما لو امتنع البائع من تسليم المبيع
٥٧٣ ص
(٢٦٩)
القول في أحكام القبض
٥٧٥ ص
(٢٧٠)
مسألة في أنّ ضمان المبيع على المشتري بعد القبض معاوضيّ
٥٧٧ ص
(٢٧١)
انفساخ العقد حقيقة آناً ما قبل التلف
٥٨١ ص
(٢٧٢)
المراد بالنبوي هو التلف العرفي و لو مع عدم إقباض البائع
٥٨٤ ص
(٢٧٣)
حكم إتلاف المشتري للمبيع
٥٨٥ ص
(٢٧٤)
حكم إتلاف البائع للمبيع
٥٨٦ ص
(٢٧٥)
عدم جواز حبس القيمة المضمونة إلى دفع المشتري للثمن
٥٨٧ ص
(٢٧٦)
حكم تلف عوض المبيع المعيّن قبل قبضه
٥٨٩ ص
(٢٧٧)
عدم إلحاق سائر المعاوضات بالبيع
٥٩١ ص
(٢٧٨)
حكم تلف بعض المبيع قبل القبض
٥٩١ ص
(٢٧٩)
حكم تلف أوصاف المبيع قبل القبض
٥٩٤ ص
(٢٨٠)
مسألة في بيع ما يكال و يوزن قبل قبضه
٥٩٧ ص
(٢٨١)
الروايات الواردة في بيع المتاع قبل قبضه
٥٩٨ ص
(٢٨٢)
منها ما هي شاملة لجميع أنواع البيع
٥٩٩ ص
(٢٨٣)
و منها ما تختصّ ب «الطعام»
٦٠٠ ص
(٢٨٤)
و منها ما هي مختصّة بالمكيل على نحو الإطلاق، من غير استثناء التولية
٦٠١ ص
(٢٨٥)
و منها ما تختصّ بالمكيل، أو به و بالموزون، مع التفصيل فيها بين المرابحة و التولية
٦٠١ ص
(٢٨٦)
و منها نحو ذلك مع استثناء المواضعة أيضاً
٦٠٢ ص
(٢٨٧)
القرائن الدالة على إرادة الكراهة
٦٠٢ ص
(٢٨٨)
شمول النهي عن بيع ما لم يقبض للمبيع و الثمن
٦٠٦ ص
(٢٨٩)
شمول النهي لجميع أسباب النقل
٦٠٨ ص
(٢٩٠)
حكم نقل غير المقبوض بغير البيع
٦٠٩ ص
(٢٩١)
الفهارس العامّة
٦١١ ص
(٢٩٢)
1- فهرس الآيات الكريمة
٦١٣ ص
(٢٩٣)
2- فهرس الأحاديث الشريفة
٦١٥ ص
(٢٩٤)
3- فهرس أسماء المعصومين عليهم السلام
٦٢٤ ص
(٢٩٥)
4- فهرس الأعلام
٦٢٦ ص
(٢٩٦)
5- فهرس الكتب الواردة في المتن
٦٣٤ ص
(٢٩٧)
6- فهرس مصادر التحقيق
٦٣٨ ص
(٢٩٨)
7- فهرس الموضوعات
٦٧٠ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٦ ص
٦٠٧ ص
٦٠٨ ص
٦٠٩ ص
٦١٠ ص
٦١١ ص
٦١٢ ص
٦١٣ ص
٦١٤ ص
٦١٥ ص
٦١٦ ص
٦١٧ ص
٦١٨ ص
٦١٩ ص
٦٢٠ ص
٦٢١ ص
٦٢٢ ص
٦٢٣ ص
٦٢٤ ص
٦٢٥ ص
٦٢٦ ص
٦٢٧ ص
٦٢٨ ص
٦٢٩ ص
٦٣٠ ص
٦٣١ ص
٦٣٢ ص
٦٣٣ ص
٦٣٤ ص
٦٣٥ ص
٦٣٦ ص
٦٣٧ ص
٦٣٨ ص
٦٣٩ ص
٦٤٠ ص
٦٤١ ص
٦٤٢ ص
٦٤٣ ص
٦٤٤ ص
٦٤٥ ص
٦٤٦ ص
٦٤٧ ص
٦٤٨ ص
٦٤٩ ص
٦٥٠ ص
٦٥١ ص
٦٥٢ ص
٦٥٣ ص
٦٥٤ ص
٦٥٥ ص
٦٥٦ ص
٦٥٧ ص
٦٥٨ ص
٦٥٩ ص
٦٦٠ ص
٦٦١ ص
٦٦٢ ص
٦٦٣ ص
٦٦٤ ص
٦٦٥ ص
٦٦٦ ص
٦٦٧ ص
٦٦٨ ص
٦٦٩ ص
٦٧٠ ص
٦٧١ ص
٦٧٢ ص
٦٧٣ ص
٦٧٤ ص
٦٧٥ ص
٦٧٦ ص
٦٧٧ ص
٦٧٨ ص
٦٧٩ ص
٦٨٠ ص
٦٨١ ص
٦٨٢ ص
٦٨٣ ص

كتاب البيع - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٨٢ - حكم العيب الحادث في زمان الخيار

و للسيرة العقلائيّة، بل للنصوص (١)، فلا بدّ من رفع اليد عنه.

و منها: أن يكون المراد بالضمان نظير ضمان اليد تعبّداً؛ بأن يكون المبيع في ضمان البائع في زمان الخيار، و يكون تلفه من كيسه، لا من كيس المشتري صاحب السلعة.

و يؤيّده قوله (عليه السّلام) على البائع إذ فرق بينه و بين قوله: «من ماله» فيراد بقوله (عليه السّلام) حتّى يصير المبيع للمشتري استقراره في ملكه بانقضاء زمن الخيار، و عليه فلا يثبت بها الخيار.

و منها: احتمال انحلال العقد بحدوث التلف و العيب، و الضمان ضمان المعاوضة، فلا يثبت به أيضاً.

و منها: أن يكون المراد بصيرورة المبيع له المعنى الكنائي، و هو التنزيل منزلة وقوع التلف أو العيب قبل العقد، و هذه الاحتمالات بعيدة، أو غير مثبتة لما يراد.

و هنا احتمال آخر، أقرب بظاهر اللفظ و المعنى الحقيقي بعد تعذّره؛ و هو أنّ المستفاد من قوله (عليه السّلام) حتّى يصير المبيع له أنّه قبل المضيّ لم يصر له، فمع تعذّر الحقيقة، يحمل على التنزيل منزلة عدم كونه ملكاً، مع فرض وقوع العقد عليه و تحقّق البيع.

فنزّل النقص منزلة الحاصل قبل تمام البيع، كالحاصل بين العقد و الإجازة في الفضولي، فيثبت به الضمان لو تلف، و الخيار لو عيب.


[١]

كرواية غياث بن إبراهيم، عن جعفر، عن أبيه، عن عليّ (عليه السّلام) قال: قال عليّ (عليه السّلام): «إذا صفق الرجل على البيع فقد وجب، و إن لم يفترقا»، و غيرها.

وسائل الشيعة ١٨: ٧، كتاب التجارة، أبواب الخيار، الباب ١، الحديث ٧، و: ١٩، الباب ٨، الحديث ١ و ٣، و: ٤١، أبواب أحكام العقود، الباب ٥، الحديث ٣ و ٥.