كتاب البيع - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٤٩٧ - مسألة في تحقيق قولهم إطلاق العقد يقتضي النقد
لا لأنّ المطلق مقتضٍ لذلك، كما قيل في الواجب المطلق: من أنّه يحمل على التعييني العيني النفسي [١] فإنّ حمل المطلق المتساوي النسبة إلى الأقسام على أحدها، بلا وجه، و ما قيل في وجهه فاسد [٢]، كما قلنا في محلّه [٣].
ثمّ إنّ الحكم بثبوت الخيار، هل هو موقوف على عدم إمكان الإجبار، أم لا؟
فيه كلام، و لا يبعد أن لا يكون متقيّداً عند العرف، و إن كان للشارط إلزامه على العمل، لكن لو لم يلزمه، و تخلّف عن الشرط، فالخيار عرفي.
فما في محكيّ «الجواهر»: من لزوم التقييد [٤] غير ظاهر، و على فرض كونه متقيّداً، فما أفاده الشيخ الأعظم (قدّس سرّه) في جوابه [٥] متين، و ما في تعليقات بعض السادة من الإشكال عليه [٦] في غير محلّه، فراجع.
[١] كفاية الأُصول: ٩٩.
[٢] كفاية الأُصول: ٩٩.
[٣] مناهج الوصول ١: ٢٨٣، تهذيب الأُصول ١: ١٦٧.
[٤] جواهر الكلام ٢٣: ٩٩، حاشية المكاسب، المحقّق اليزدي ٢: ١٧٥/ السطر ٢٨.
[٥] المكاسب: ٣٠٣/ السطر ٢٩.
[٦] حاشية المكاسب، المحقّق اليزدي ٢: ١٧٥/ السطر ٣٥.