كتاب البيع - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٢٦٨ - التمسّك بالأصل لإثبات عدم المخالفة
شروطهم [١]
، المستفاد من النبوي بعد استثناء الشروط المخالفة، و لتمّ بذلك موضوع الأثر.
و قد تشبّثوا لجريانها بوجوه مخدوشة [٢]، و نحن قد استقصينا البحث عن مثلها في الأُصول في مبحث البراءة [٣] و الاستصحاب [٤] عند البحث عن أصالة عدم القابليّة و أصالة عدم التذكية، فلا بدّ لطالب التفصيل من الرجوع إلى ما هناك، لكن نشير هنا إلى خلاصة منه.
فنقول: إنّه يحتمل بدواً، أن يكون المعتبر في مقابل مخالفة الكتاب- الواردة في المستثنى عدم المخالفة بنحو القضيّة السالبة المحصّلة، سواء كانت المحصّلة المطلقة الصادقة مع سلب الموضوع و سلب المحمول، أم المحصّلة بسلب الموضوع فقط، أو بسلب المحمول كذلك.
و أن يكون عدم المخالفة بنحو الموجبة سالبة المحمول؛ أي الشرط الذي هو لم يكن مخالفاً للكتاب، و هذا اعتبار آخر غير اعتبار السلب المحصّل بأقسامه.
و أن يكون المعتبر عدم المخالفة على نحو الموجبة المعدولة؛ أي الشرط غير المخالف له.
[١] عوالي اللآلي ٣: ٢١٧/ ٧٧، وسائل الشيعة ٢١: ٢٧٦، كتاب النكاح، أبواب المهور، الباب ٢٠، الحديث ٤، مستدرك الوسائل ١٣: ٣٠١، كتاب التجارة، أبواب الخيار، الباب ٥، الحديث ٧.
[٢] المكاسب: ٢٧٨/ السطر ٣٠، حاشية المكاسب، المحقّق الخراساني: ٢٣٩ ٢٤٠، حاشية المكاسب، المحقّق الأصفهاني ٢: ١٤٦ ١٤٧.
[٣] أنوار الهداية ٢: ٩٧، تهذيب الأُصول ٢: ٢١٣.
[٤] الاستصحاب، الإمام الخميني (قدّس سرّه): ٩٥.