وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٩٥ - ٤٩ ـ باب أن من لزمه فداء صيد في إحرام الحج وجب عليه ذبح الفداء
أصاب آخر فليس عليه كفارة ، وهو ممن قال الله عزّ وجلّ : ( ومن عاد فينتقم الله منه ) [١].
[ ١٧٣٢٥ ] ٥ ـ قال ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه : إذا أصاب المحرم الصيد خطأ فعليه أبدا في كل ما أصاب الكفارة ، وإذا أصابه متعمدا فإن عليه الكفارة ، فإن عاد فأصاب ثانيا متعمدا فليس عليه الكفارة ، وهو ممن قال الله عزّ وجلّ : ( ومن عاد فينتقم الله منه ) [١].
٤٩ ـ باب أن من لزمه فداء صيد في إحرام الحج وجب عليه
ذبح الفداء أو نحره بمنى ، وإن كان في العمرة فبمكة ،
ومن لزمه فداء غير الصيد فحيث شاء ، ويستحب كونه بمكة
أو منى
[ ١٧٣٢٦ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبدالله بن سنان قال : قال أبو عبدالله عليهالسلام : من وجب عليه فداء صيد أصابه وهو محرم فإن كان حاجا نحر هديه الذي يجب عليه بمنى ، وإن كان معتمرا نحره بمكة قبالة الكعبة.
[ ١٧٣٢٧ ] ٢ ـ وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن
[١] المائدة ٥ : ٩٥.
٥ ـ الكافي ٤ : ٣٩٤ | ٣.
[١] المائدة ٥ : ٩٥.
وتقدم ما يدل عليه في الباب ٣ من هذه الابواب.
الباب ٤٩
فيه ٦ أحاديث
١ ـ الكافي ٤ : ٣٨٤ | ٣ ، والتهذيب ٥ : ٣٧٣ | ١٢٩٩ ، والاستبصار ٢ : ٢١١ | ٧٢٢.
٢ ـ الكافي ٤ : ٣٨٤ | ٤ ، والتهذيب ٥ : ٣٧٣ | ١٣٠٠ ، والاستبصار ٢ : ٢١٢ | ٧٢٣ ، وأورده