وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٩٣ - ٤٨ ـ باب أن المحرم إذا تكرر منه الصيد عمدا لم تلزمه في أول مرة
المحرم يصيب الصيد [١] ، قال : عليه الكفارة في كل ما أصاب.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله [٢].
[ ١٧٣١٩ ] ٢ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ، قال : إذا أصاب المحرم الصيد خطأ فعليه أبدا في كل ما أصاب الكفارة ... الحديث.
[ ١٧٣٢٠ ] ٣ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار قال : قلت لابي عبدالله عليهالسلام : محرم أصاب صيدا؟ قال : عليه الكفارة قلت : فإن هو عاد؟ قال : عليه كلما عاد كفارة.
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك ، ويأتي ما ظاهره المنافاة وأنه محمول على العمد للتصريح به [١].
٤٨ ـ باب أن المحرم إذا تكرر منه الصيد عمدا لم تلزمه
الكفارة الا في أول مرة
[ ١٧٣٢١ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : المحرم إذا قتل الصيد فعليه جزاؤه ويتصدق بالصيد على مسكين ، فإن عاد
[١] في نسخة : يصيد الطير ( هامش المخطوط ).
[٢] التهذيب ٥ : ٣٧٢ | ١٢٩٥ ، والاستبصار ٢ : ٢١٠ | ٧١٨.
٢ ـ الكافي ٤ : ٣٩٤ | ٣ ، وأورده بتمامه في الحديث ٤ من الباب ٤٨ من هذه الابواب.
٣ ـ التهذيب ٥ : ٣٧٢ | ١٢٩٦ ، والاستبصار ٢ : ٢١٠ | ٧١٩.
[١] يأتي في الباب ٤٨ الآتي من هذه الابواب.
الباب ٤٨
فيه ٥ أحاديث
١ ـ التهذيب ٥ : ٣٧٢ | ١٢٩٧ ، والاستبصار ٢ : ٢١١ | ٧٢٠.