وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٩١ - ٤٥ ـ باب أن المحرم إذا صاد طيرا في الحرم فضرب به
ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ياسين مثله [٣].
[ ١٧٣١٤ ] ٨ ـ محمد بن محمد المفيد في ( المقنعة ) قال : سئل عليهالسلام عن رجل أهدي له ظبي مذبوح فأكله ، فقال : يجب عليه ثمنه.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [١] ، ويأتى ما يدل عليه [٢].
٤٥ ـ باب أن المحرم إذا صاد طيرا في الحرم فضرب به
الارض فقتله لزمه ثلاث قيم
[ ١٧٣١٥ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن محمد بن أبي بكر ، عن زكريا ، عن معاوية بن عمار قال : سمعت أبا عبدالله عليهالسلام يقول في محرم اصطاد طيرا في الحرم فضرب به الارض فقتله قال : عليه ثلاث قيمات : قيمة لاحرامه ، وقيمة للمحرم ، وقيمة لاستصغاره إياه.
أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود [١].
[٣] الكافي ٤ : ٣٩٠ | ٧.
٨ ـ المقنعة : ٧٠.
[١] تقدم في الابواب ٣ و ٩ ١٠ و ١١ من هذه الابواب.
[٢] يأتي في الباب ٤٥ وما يدل على بعض المقصود في الباب ٤٦ وبعمومه في الباب ٤٧ من هذه الابواب.
الباب ٤٥
فيه حديث واحد
١ ـ التهذيب ٥ : ٣٧٠ | ١٢٩٠.
[١] تقدم في الباب ١١ وفي الحديث ٥ من الباب ٤٤ من هذه الابواب.
ويأتي ما يدل عليه في الباب ٤٦ من هذه الابواب.