وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٩٠ - ٤٤ ـ باب أن المحرم إذا صاد في الحل أو أكل بيض صيد لزمه الفداء
إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان وابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : إن أصبت الصيد وأنت حرام في الحرم فالفداء مضاعف عليك ، وإن أصبته وأنت حلال في الحرم فقيمة واحدة ، وإن أصبته وأنت حرام في الحل فإنما عليك فداء واحد.
[ ١٧٣١٢ ] ٦ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن صالح بن عقبة ، عن يزيد بن عبد الملك ، عن أبي عبدالله عليهالسلام في رجل مر وهو محرم فأخذ عنز ظبية فاحتلبها وشرب لبنها ، قال : عليه دم ، وجزاء الحرم عن اللبن [١].
ورواه الكليني كما يأتي [٢].
[ ١٧٣١٣ ] ٧ ـ وبإسناده عن سعدبن عبدالله ، عن محمد بن عيسى ، عن ياسين الضرير ، عن حريز ، عمن حدثه ، عن سليمان بن خالد قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام ما في القمري والدبسي [١] والسمان والعصفور والبلبل؟ قال : قيمته ، فإن أصابه المحرم فعليه قيمتان ليس عليه دم.
وبإسناده عن سليمان بن خالد مثله [٢].
٦ ـ التهذيب ٥ : ٣٧١ | ١٢٩٢.
[١] في المصدر : وجزاء الحرم ثمن اللبن.
[٢] يأتي في الحديث ١ من الباب ٥٤ من هذه الابواب.
٧ ـ التهذيب ٥ : ٣٧١ | ١٢٩٣.
[١] في المصدر : والزنجي.
[٢] التهذيب ٥ : ٤٦٦ | ١٦٣٠.