وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٨٢ - ٤١ ـ باب جواز إخراج الفهد وسائر السباع من الحرم
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك [١].
٤١ ـ باب جواز إخراج الفهد وسائر السباع من الحرم ، وما
لا يصف من الطير
[ ١٧٢٨٨ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبدالله عليهالسلام أنه سئل عن رجل أدخل فهدا إلى الحرم ، أله أن يخرجه؟ فقال : هو سبع ، وكل ما أدخلت من السبع الحرم أسيرا فلك أن تخرجه.
ورواه الصدوق مرسلا [١].
[ ١٧٢٨٩ ] ٢ ـ وعنه ، عن داود بن عيسى ، عن فضالة بن أيوب ، عن معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن الدجاج الحبشي؟ فقال : ليس من الصيد ، إنما الصيد ما كان بين السماء والارض.
قال : وقال أبو عبدالله عليهالسلام : ما كان من الطير لا يصف فلك أن تخرجه من الحرم ، وما صف منها فليس له أن يخرجه [١].
[ ١٧٢٩٠ ] ٣ ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن الحسن بن علي بن عبدالله ، عن عيسى ، عن أبان بن عثمان ، عن إسماعيل بن الفضل
[١] يأتي في الاحاديث ٢ و ٤ و ٥ من الباب ٤١ من هذه الابواب.
وتقدم ما يدل على ذلك في الباب ٨٢ من أبواب تروك الاحرام.
الباب ٤١
فيه ٦ أحاديث
١ ـ التهذيب ٥ : ٣٦٧ | ١٢٨١.
[١] الفقيه ٢ : ١٧٢ | ٧٦٠.
٢ ـ التهذيب ٥ : ٣٦٧ | ١٢٨٠ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٤٠ من هذه الابواب.
[١] في المصدر : فليس لك أن تخرجه.
٣ ـ التهذيب ٥ : ٣٨٥ | ١٣٤٦.