وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٧٨ - ٣٨ ـ باب أن المحرم إذا لم يمكنه التحرز من الجراد فقتله
أقول : ويحتمل الحمل على الاستحباب والاختصاص باجتماع القتل والاكل.
[ ١٧٢٧٤ ] ٦ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : سألته عن محرم قتل جرادة؟ قال : كف من طعام ، وإن كان كثيرا فعليه دم شاة.
[ ١٧٢٧٥ ] ٧ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عمن أخبره ، عن أبي عبدالله عليهالسلام في محرم قتل جرادة قال : يطعم تمرة ، والتمرة خير من جرادة.
[ ١٧٢٧٦ ] ٨ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله عليهالسلام أنه قال : اعلم أن ما وطئته من الدبا أو اوطأته بعيرك فعليك فداؤه.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [١] ، ويأتي ما يدل عليه [٢].
٣٨ ـ باب أن المحرم إذا لم يمكنه التحرز من الجراد فقتله
لم يلزمه شيء ، ويجب عليه التحرز بقدر الامكان
[ ١٧٢٧٧ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن
٦ ـ الكافي ٤ : ٣٩٣ | ٣.
٧ ـ الكافي ٤ : ٣٩٣ | ٤.
٨ ـ الكافي ٤ : ٣٩٣ | ٥ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٥٣ من هذه الابواب.
[١] تقدم في الباب ٧ من أبواب تروك الاحرام.
[٢] يأتي في الباب ٣٨ من هذه الأبواب.
الباب ٣٨
فيه ٣ أحاديث
١ ـ التهذيب ٥ : ٣٦٤ | ١٢٦٨ ، والاستبصار ٢ : ٢٠٨ | ٧١٠.