وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٧٧ - ٣٧ ـ باب تحريم الجراد على المحرم، وكذا ما يكون من الصيد في البر والبحر
فلا ينبغي للمحرم أن يقتله ، فإن قتله متعمدا فعليه الفداء كما قال الله.
[ ١٧٢٧٠ ] ٢ ـ وعنه ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي عبدالله عليهالسلام في محرم قتل جرادة قال : يطعم تمرة وتمرة خير من جرادة.
[ ١٧٢٧١ ] ٣ ـ وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن عبد الرحمن ، عن علاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : سألته عن محرم قتل جرادا ، قال : كف من طعام ، وإن كان أكثر فعليه شاة.
وبهذا الاسناد مثله ، إلا أنه قال : قتل جرادا كثيرا [١].
[ ١٧٢٧٢ ] ٤ ـ وبإسناده عن علي بن مهزيار ، عن فضالة ، عن معاوية بن عمار قال : قال أبو عبدالله عليهالسلام : الجراد من البحر ، وكل شيء يكون أصله في البحر [١] ويكون في البر والبحر فلا ينبغي للمحرم أن يقتله ، وإن قتله فعليه الفداء كما قال الله تعالى.
[ ١٧٢٧٣ ] ٥ ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن صالح بن عقبة ، عن عروة الحناط ، عن أبي عبدالله عليهالسلام في رجل أصاب جرادة فأكلها ، قال : عليه دم.
قال الشيخ : هذا محمول على الجراد الكثير ، وإن أطلق عليه لفظ التوحيد ، لأنه أراد الجنس واستدل بما مر [١].
٢ ـ التهذيب ٥ : ٣٦٣ | ١٢٦٥ ، والاستبصار ٢ : ٢٠٧ | ٧٠٦.
٣ ـ الاستبصار ٢ : ٢٠٨ | ٧٠٨.
[١] التهذيب ٥ : ٣٦٤ | ١٢٦٧.
٤ ـ التهذيب ٥ : ٤٦٨ | ١٦٣٦ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٦ من أبواب تروك الاحرام.
[١] في نسخة : من البحر ( هامش المخطوط ).
٥ ـ التهذيب ٥ : ٣٦٤ | ١٢٦٦ ، والاستبصار ٢ : ٢٠٧ | ٧٠٧.
[١] مر في الحديث ٣ من هذا الباب.