وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٧٤ - ٣٥ ـ باب أن المحرم إذا كان معه لحم صيد صاده محل
أقول : هذا محمول على الاستحباب لما مر [١].
[ ١٧٢٦٣ ] ٣ ـ وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي سعيد المكاري ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : لا يحرم أحد ومعه شيء من الصيد حتى يخرجه من ملكه.
[ ١٧٢٦٤ ] ٤ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن العلاء ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن الرجل يحرم وعنده في أهله صيد إما وحش وإما طير ، قال : لا بأس.
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك [١].
٣٥ ـ باب أن المحرم إذا كان معه لحم صيد صاده محل ،
جاز له إمساكه وإدخاله الحرم وأكله بعد الاحلال
[ ١٧٢٦٥ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن إبراهيم بن مهزيار ، عن علي بن مهزيار قال : سألته عن المحرم معه لحم من لحوم الصيد في زاده ، هل يجوز أن يكون معه ولا يأكله ويدخله مكة وهو محرم ، فإذا أحل أكله؟ فقال : نعم إذا لم يكن صاده.
[١] مر في الحديث ١ من هذا الباب.
٣ ـ التهذيب ٥ : ٣٦٢ | ١٢٥٧ ، وتتمته : فإن أدخله الحرم وجب عليه أن يخليه ، فإن لم يفعل حتى يدخل الحرم ومات لزمه الفداء.
٤ ـ الفقيه ٢ : ١٦٧ | ٧٣١.
[١] يأتي ما يدل على بعض الحكم في الباب ٣٦ من هذه الابواب.
وتقدم في الباب ١٢ من هذه الابواب.
الباب ٣٥
فيه حديث واحد
١ ـ التهذيب ٥ : ٣٨٥ | ١٣٤٥.