وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٦ - ١ ـ باب أنه يجب على المحرم في قتل النعامة بدنة
عليهالسلام : في الظبي شاة ، وفي البقرة بقرة ، وفي الحمار بدنة ، وفي النعامة بدنة ، وفيما سوى ذلك قيمته.
[ ١٧٠٩٨ ] ٣ ـ وعنه ، عن ابن الفضيل [١] ، عن أبي الصباح قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن قول الله عزّ وجلّ في الصيد : ( من قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم ) [٢] قال : في الظبي شاة ، وفي حمار وحش بقرة ، وفي النعامة جزور.
[ ١٧٠٩٩ ] ٤ ـ محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين جميعا ، عن صفوان بن يحيى ، عن يعقوب بن شعيب ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : قلت له : المحرم يقتل نعامة؟ قال : عليه بدنة من الإبل ، قلت : يقتل حمار وحش؟ قال : عليه بدنة ، قلت : فالبقرة؟ قال بقرة.
[ ١٧١٠٠ ] ٥ ـ العياشي في ( تفسيره ) عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام في قوله تعالى : ( لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم ) [١] قال : من أصاب نعامة فبدنة ، ومن أصاب حمارا أو شبهه [٢] فعليه بقرة ، ومن أصاب ظبيا فعليه شاة بالغ الكعبة حقا واجبا عليه أن ينحر إن كان في حج فبمنى حيث ينحر الناس ، وإن كان في عمرة نحر بمكة ، وإن شاء تركه حتى يشتريه بعدما يقدم فينحره فإنه
٣ ـ التهذيب ٥ : ٣٤١ | ١١٨٠.
[١] في نسخة : أبي الفضيل ( هامش المخلوط ).
[٢] المائدة ٥ : ٩٥.
٤ ـ الكافي ٤ : ٣٨٦ | ٤.
٥ ـ تفسير العياشي ١ : ٣٤٣ | ١٩٥.
[١] المائدة ٥ : ٩٥.
[٢] في المصدر : وشبهه.