وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥٩ - ٢٦ ـ باب أن من كسر من بيض حمام الحرم ولو
٢٦ ـ باب أن من كسر من بيض حمام الحرم ولو
جاهلا لزمه قيمة إن لم يكن تحرك الفراخ ، وإلا ففي كل
بيضة شاة أو جدي ، وعلى المحل
في الحرم القيمة
[ ١٧٢٣١ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن علي بن جعفر قال : سألت أخي موسى عليهالسلام عن رجل كسر بيض الحمام وفي البيض فراخ قد تحرك؟ فقال : عليه أن يتصدق عن كل فرخ قد تحرك فيه بشاة ، ويتصدق بلحومها إن كان محرما ، وإن كان الفراخ [١] لم يتحرك تصدق بقيمته ورقا يشتري به علفا يطرحه لحمام الحرم.
ورواه علي بن جعفر في ( كتابه ) نحوه ، إلا أنه قال : يتصدق بثمنه درهما أو شبهه ، أو يشتري به علفا لحمام الحرم [٢].
ورواه الحميري في ( قرب الاسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهالسلام مثله [٣].
[ ١٧٢٣٢ ] ٢ ـ وعنه ، عن عباس ، عن أبان ، عن الحلبي عبيد الله قال : حرك الغلام مكتلا فكسر بيضتين في الحرم فسألت أبا عبدالله عليهالسلام فقال : جديين أو حملين.
الباب ٢٦
فيه ٤ أحاديث
١ ـ التهذيب ٥ : ٣٥٨ | ١٢٤٤ ، والاستبصار ٢ : ٢٠٥ | ٦٩٧.
[١] في التهذيب : الفرخ.
[٢] مسائل علي بن جعفر : ١٥١ | ١٩٨.
[٣] قرب الاسناد : ١٠٤.
٢ ـ التهذيب ٥ : ٣٥٨ | ١٢٤٣ ، والاستبصار ٢ : ٢٠٤ | ٦٩٦.