وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥٦٢
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في صلاة العيد [٢] ، وغيرها [٣].
٢٧ ـ باب وجوب العمل في تعيين يوم عرفة على رؤية
الهلال أو مضى ثلاثين يوما لا على غيرهما
[ ١٨٤٤٧ ] ١ ـ محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن داود ، عن أحمد بن محمد بن سعيد ، عن الحسين بن القاسم ، عن علي بن إبراهيم ، عن أحمد بن عيسى بن عبدالله ، عن عبدالله بن علي بن الحسين [١] ، عن أبيه ، عن جعفر بن محمد عليهالسلام في قول الله عزّ وجلّ : ( قل هي مواقيت للناس والحج ) [١] قال : لصومهم وفطرهم وحجهم.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الصوم [٢].
[٢] تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب ١٤ من ابواب صلاة العيد.
[٣] تقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديثين ١ و ٤ من الباب ٤٧ من ابواب صلاة الجمعة.
الباب ٢٧
فيه حديث واحد
١ ـ التهذيب ٤ : ١٦٦ | ٤٧٢ ، واورده في الحديث ٢٣ من الباب ٣ من ابواب احكام شهر رمضان.
[١] في المصدر : الحسن.
[٢] البقرة ٢ : ١٨٩.
[٣] تقدم في الحديثين ١١ و ١٢ من الباب ٣ من ابواب احكام شهر رمضان.