وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥٦ - ٢٤ ـ باب أن المحرم إذا كسر بيض النعام وقد تحرك الفرخ
السلام ) : في بيض القطاة بكارة من الغنم إذا أصابه المحرم ، مثل ما في بيض النعام بكارة من الابل.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب [١].
أقول : حمله الشيخ على ما إذا تحرك الفرخ لما مر [٢].
[ ١٧٢٢٤ ] ٥ ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن علي بن رئاب ، عن أبي عبيدة ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : سألته عن رجل محل [١] اشترى لرجل محرم بيض نعامة فأكله المحرم ، قال : على الذي اشتراه للمحرم فداء ، وعلى المحرم فداء ، قلت : وما عليهما قال : على المحل جزاء قيمة البيض لكل بيضة درهم وعلى المحرم الجزاء لكل بيضة شاة.
أقول : هذا محمول على ما مر في الباب السابق.
وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب مثله [٢].
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله [٣].
وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن الحسن بن محبوب نحوه [٤].
[ ١٧٢٢٥ ] ٦ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن سعيد بن عبدالله
[١] التهذيب ٥ : ٣٥٥ | ١٢٣٣ ، والاستبصار ٢ : ٢٠٢ | ٦٨٧ ، ٢٠٣ | ٦٩١.
[٢] مر في الحديث ١ من هذا الباب.
٥ ـ الكافي ٤ : ٣٨٨ | ١٢ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٥٧ من هذه الابواب.
[١] « محل » ليس في المصدر.
[٢] الكافي ٤ : ٣٨٨ | ذيل الحديث ١٢.
[٣] التهذيب ٥ : ٤٦٦ | ١٦٢٨.
[٤] التهذيب ٥ : ٣٥٥ | ١٢٣٥.
٦ ـ الفقيه ٢ : ١٧١ | ٧٥٣.